[الفصل السادس] [في النكاح المنقطع] [المسألة 278:] النكاح المنقطع كالنكاح الدائم لا ينعقد إلا بعقد لفظي يشتمل على ايجاب وقبول لفظيين، ولا يكفي فيه التراضي بين الزوجين بغير عقد، ولا ينعقد بالمعاطاة، ولا بكتابة الصيغة بقصد انشائها، ولا بالإشارة المفهمة إلا في الأخرس العاجز عن النطق، ويعتبر أن يكون الايجاب بلفظ النكاح أو بلفظ التزويج أو بلفظ المتعة، والأحوط أن يكون العقد باللغة العربية مع الامكان، وإن كان الظاهر صحة نكاح كل قوم إذا أنشئ العقد بلسانهم، وأتى فيه بالترجمة المطابقة للفظ العربي كما قلنا في العقد الدائم.
والأحوط أن يوقع العقد بلفظ الماضي، فتقول المرأة للرجل:
زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي كذا يوما، بكذا دينارا، أو يقول وكيل المرأة للرجل: زوجتك موكلتي فلانة، وإن صح أيضا أن ينشأ بلفظ المستقبل وبالجملة الخبرية على الأقوى كما ذكرنا في العقد الدائم، فتقول المرأة للرجل أزوجك نفسي أو أنا مزوجتك نفسي بكذا، وأن يكون القبول بلفظ قبلت أو رضيت، أو نكحت، أو تمتعت.
[المسألة 279:] يصح أن يقدم القبول في العقد على الايجاب، إذا أنشئ لفظه بمثل تزوجت ونكحت وتمتعت، لا بلفظ قبلت ورضيت كما قلنا في النكاح الدائم وإن كان الأحوط تقديم الايجاب.
ويصح أن يكون الايجاب من الزوج وإن كان الأحوط أن يقع من الزوجة أو من وكيلها، وإذا حصل الايجاب من الزوج فلا بد وأن يكون انشاء الزوجية بما يفيد ضم الزوجة إليه وتبعيتها له بأن يقول للمرأة تزوجتك أو نكحتك أو تمتعتك، لا بمثل زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي، فإن مفاد هذه الصيغ تبعيته هو للزوجة وقد قلنا نظير هذا في العقد الدائم.