[الفصل الثاني] [في الايلاء] [المسألة 24:] الايلاء من الزوجة هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أبدا، أو يحلف أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر، وهو يريد بذلك اغضاب المرأة أو الاضرار بها، فالايلاء يمين خاص يختلف عن سائر الأيمان في القيود والشروط المعتبرة فيه، وفي بعض الأحكام التي تجري عليه وسنوضح ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
[المسألة 25:] يختص الايلاء بالزوجة المعقودة بالعقد الدائم، فلا يجري في الزوجة المعقودة بالعقد المنقطع ولا يجري في الأمة الموطوءة بملك اليمين أو بالتحليل، ويختص بالمرأة المدخول بها، فلا يجري في الزوجة الدائمة إذا لم يدخل بها الزوج، ولا يكون من الايلاء إذا حلف الرجل أن لا يطأ الزوجة مدة أربعة أشهر فقط أو أقل منها كالشهر والشهرين والثلاثة، ولا يكون من الايلاء إذا حلف على ترك وطء الزوجة لبعض مصالح تعود إليها، كما إذا كانت مريضة يضر بها الوطء أو كانت مرضعة يؤثر الوطء على صحتها أو على لبنها، أو كان الزوج والزوجة يرغبان في ترك الوطء لغاية معينة من تحديد النسل وشبه ذلك.
[المسألة 26:] إذا حلف الرجل أن لا يطأ المرأة في الفروض التي ذكرناها في المسألة المتقدمة وكانت شروط انعقاد اليمين موجودة من رجحان متعلق اليمين لمصلحة دينية أو دنيوية تترتب عليه، وغيره من الأمور التي ذكرناها في الفصل الأول من كتاب الأيمان، انعقد حلف الرجل ولزمه الوفاء به، وحرم عليه الحنث بيمينه ووجبت عليه الكفارة إذا خالف، وإذا لم تتوفر الشروط كان الحلف باطلا.
[المسألة 27:] ينعقد الايلاء بالحلف باسم الله العلم المختص به سبحانه، وبالذات