الرابع: أن يكون الأب موجودا حال التوريث، فلا يحجبون الأم إذا كان الأب ميتا في تلك الحال ولا يضر بالحجب أن يموت بعد ذلك، ويشترط أيضا أن يكون الأب وارثا فلا تحجب الأم إذا كان الأب غير وارث لولده لكفر أو قتل أو عبودية.
الخامس: أن يكون الإخوة مولودين في حال التوريث فلا يحجبون الأم إذا كانوا حملا لم يولدوا أو كان بعضهم حملا لم يولد.
[الفصل الرابع] [إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة] [المسألة 72:] التركة هي كل ما يخلفه الانسان بعد موته من أموال مملوكة له، منقولة وغير منقولة وأعيان ومنافع وحقوق قابلة للانتقال، ومنها الأعيان التي ملكها في حياته وإن تأخر قبضها إلى ما بعد موته، سواء كانت مشخصة أم كلية، والديون التي تكون له في ذمم الآخرين، وديته إذا قتل خطأ أو عمدا يشبه الخطأ، ودية الجنايات عليه إذا لم يدفعها الجاني إلا بعد موته، ودية قتله عمدا إذا صالح أولياؤه قاتله عن حقهم بدفع الدية، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة والخمسين والمسألة الثانية والستين من كتاب الوصية، وفصلنا القول في الدرية وما يتعلق بتوريثها في المسألة الثالثة والأربعين وما بعدها من مسائل كتاب الميراث فلتلاحظ.
وكلمة الفريضة حين ما يطلقها الفقهاء في هذا الباب يراد منها السهم المقدر في كتاب الله للوارث الواحد حين ينفرد بالميراث أو مجموعة السهام المقدرة في الكتاب للورثة حين يجتمعون في الإرث.
فإذا مات الميت وترك من بعده بنتا واحدة أو أختا واحدة لأبويه كليهما أو لأبيه وحده، فالنصف المقدر للبنت أو الأخت هو الفريضة في التركة، وإذا مات الميت وترك من بعده أبوين وبنتين، فالسدس الواحد للأب، والسدس الآخر للأم، والثلثان للبنتين، ومجموعة هذه