ويستثنى من ذلك مطلقة الانسان الرجعية فإنها بمنزلة الزوجة له، فلا يجوز له أن يعقد عليها،، فإنه من عقد الزوج على زوجته وهو باطل، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت لديه زوجة بالعقد الدائم، ورغب ورغبت هي معه في أن يكون زواجهما بالعقد المنقطع، فإذا طلقها طلاقا رجعيا، لم يصح له أن يعقد عليها بالعقد المنقطع حتى تنقضي جميع عدتها، وإذا طلقها طلاقا بائنا، جاز له ذلك لأنها ليست بزوجة، ويستثنى من ذلك مطلقته بالطلاق الثالث فلا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، ومطلقته بالطلاق التاسع إذا كان للعدة فإنها تحرم عليه مؤبدا وسيأتي بيانه.
[المسألة 224:] إذا عقد الرجل على امرأة ذات بعل، وهما معا يعلمان بأنها ذات بعل، حرمت المرأة على الرجل حرمة مؤبدة، سواء دخل الرجل بالمرأة بعد العقد عليها أم لم يدخل، وكذلك الحكم إذا كان الرجل خاصة أو المرأة خاصة تعلم بأنها ذات بعل، فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة بعد أن يفارقها بعلها في جميع الفروض الثلاثة.
وإذا عقد عليها وهما يجهلان بأن المرأة ذات بعل، فإن دخل بها بعد العقد عليها قبلا أو دبرا حرم عليه نكاحها كذلك تحريما مؤبدا، وإن لم يدخل بها بعد العقد لم تحرم، ولا فرق بين أن تكون المرأة حرة أو أمة، وسواء كان تزويجها الأول بالبعل وتزويجها الثاني بالرجل الآخر متعة أم دائما أم مختلفين.
[المسألة 225:] لا يحرم على الرجل أن يتزوج بالمرأة الزانية إذا لم تكن ذات بعل أو ذات عدة، والأحوط لزوما أن يكون الزواج بها إذا أراد ذلك بعد أن يستبرئ رحمها من ماء الزنا بحيضة، حتى إذا كان الزوج هو الزاني.
[المسألة 226:] لا يترك الاحتياط بعدم التزويج بالمرأة المشهورة بالزنا، من غير فرق بين الزاني بها وغيره إلا بعد ظهور توبتها، وقد ذكر في النصوص أن ذلك يعرف بأن تدعى إلى الزنا فإذا امتنعت عن ذلك ظهرت توبتها.