ويجري مثل ذلك إذا ترك الميت بعده إخوة أو أخوات متفقين في جهة النسب وكان بعضهم حملا في بطن أمه، أو ترك أعماما أو عمات متفقين في جهة النسب وكان بعضهم حملا كذلك، فيعزل للحمل نصيب ذكرين إلى أن تستبين الحال بالولادة.
[المسألة 275:] إذا وضعت الأم حملها حتى انفصل من بطنها وتحرك الجنين بعد انفصاله عنها حركة تدل على وجود الحياة فيه، فحرك يده مثلا أو رجله أو شخص ببصره، أو صدر منه ما يشبه ذلك، ورث نصيبه من تركة الميت كما بيناه، وإن لم يظهر منه صياح أو بكاء، فإذا مات بعد ذلك، انتقل المال الذي ورثه إلى وارثه من بعده، وإن كان غير مستقر الحياة في هذه المدة.
[المسألة 276:] يجب على الجاني دفع دية الجنين إذا أسقطه أو قتله عامدا أو مخطئا، ويرثها كل وارث يرث دية القتيل، وقد ذكرنا من يرث الدية ومن يمنع منها في المسألة الرابعة والأربعين وما بعدها، وذكرنا تفصيل دية الجنين في المسألة السابعة بالأربعين فليلاحظ ذلك.
[المبحث الثاني في ميراث المفقود] [المسألة 277:] لا يثبت الميراث ولا تجري أحكامه وآثاره حتى يعلم بموت المورث، أو يثبت ذلك ببينة شرعية أو بوجه شرعي آخر، فإذا غاب الشخص غيبة طويلة وانقطع خبره ولم يعلم أهو حي أم ميت، لم تنتقل أمواله إلى ورثته بمجرد ذلك، ولم يجز لهم التصرف في حصصهم منها، وإن طالت المدة حتى يثبت موته بأحد المثبتات أو تمر مدة لا يعيش المفقود إلى مثلها، ومثال ذلك أن يغيب الرجل وهو ابن ثمانين سنة، وتستمر غيبته عشرين عاما، فيكون قد بلغ منذ ولادته مائة عام، ومثله لا يعيش أكثر منها بحسب العادة، فيقطع بسبب ذلك أو يطمأن اطمئنانا كاملا بموته.