كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٤٢
ويجري مثل ذلك إذا ترك الميت بعده إخوة أو أخوات متفقين في جهة النسب وكان بعضهم حملا في بطن أمه، أو ترك أعماما أو عمات متفقين في جهة النسب وكان بعضهم حملا كذلك، فيعزل للحمل نصيب ذكرين إلى أن تستبين الحال بالولادة.
[المسألة 275:] إذا وضعت الأم حملها حتى انفصل من بطنها وتحرك الجنين بعد انفصاله عنها حركة تدل على وجود الحياة فيه، فحرك يده مثلا أو رجله أو شخص ببصره، أو صدر منه ما يشبه ذلك، ورث نصيبه من تركة الميت كما بيناه، وإن لم يظهر منه صياح أو بكاء، فإذا مات بعد ذلك، انتقل المال الذي ورثه إلى وارثه من بعده، وإن كان غير مستقر الحياة في هذه المدة.
[المسألة 276:] يجب على الجاني دفع دية الجنين إذا أسقطه أو قتله عامدا أو مخطئا، ويرثها كل وارث يرث دية القتيل، وقد ذكرنا من يرث الدية ومن يمنع منها في المسألة الرابعة والأربعين وما بعدها، وذكرنا تفصيل دية الجنين في المسألة السابعة بالأربعين فليلاحظ ذلك.
[المبحث الثاني في ميراث المفقود] [المسألة 277:] لا يثبت الميراث ولا تجري أحكامه وآثاره حتى يعلم بموت المورث، أو يثبت ذلك ببينة شرعية أو بوجه شرعي آخر، فإذا غاب الشخص غيبة طويلة وانقطع خبره ولم يعلم أهو حي أم ميت، لم تنتقل أمواله إلى ورثته بمجرد ذلك، ولم يجز لهم التصرف في حصصهم منها، وإن طالت المدة حتى يثبت موته بأحد المثبتات أو تمر مدة لا يعيش المفقود إلى مثلها، ومثال ذلك أن يغيب الرجل وهو ابن ثمانين سنة، وتستمر غيبته عشرين عاما، فيكون قد بلغ منذ ولادته مائة عام، ومثله لا يعيش أكثر منها بحسب العادة، فيقطع بسبب ذلك أو يطمأن اطمئنانا كاملا بموته.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358