الولد ولا وارث للجد أقرب منه ورث الولد منه نصيب ابن ابنه ونصيب ابن بنته.
وإذا مات أحد الولدين في المثال الأخير ولا وارث له أقرب من الولد الآخر، ورثه لأنه أخوه لأمه ولم يرث منه ميراث ابن عمه.
[المسألة 213:] إذا اجتمع للميت وارثان أحدهما يستحق الإرث منه بسبب واحد والثاني يستحق الإرث منه بسببين، ورث الأول نصيبه الواحد الذي استحقه من التركة، وورث الثاني النصيبين اللذين استحقهما، ولم يحجب الثاني الأول، من حيث إنه يرث بسببين، فإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وهو ابن عمها وتركت معه ابن عم آخر أو أبناء عم آخرين، ورث الزوج النصف لأنه زوج، وقاسمه أبناء العم الآخرون بقية التركة فأخذ الزوج حصته منها، وأخذ الآخرون حصصهم، وكذا الحال في الأمثلة الأخرى.
[المسألة 214:] إذا زوج الرجل أخاه من أبيه بأخته من قبل أمه، وولد لأخيه منها ولد كان الرجل عما للولد من قبل أبيه، وخالا له من قبل أمه، كما ذكرنا في المسألة المائتين والثانية عشرة، فإذا مات الولد وليس له وارث أقرب من ذلك الرجل ورث من تركته نصيب العمومة من قبل الأب ونصيب الخؤولة من قبل الأم، فإذا كان للولد عم أو عمه للأبوين، لم يرث الرجل منه نصيب العمومة للأب، فإنه يكون محجوبا عنه بوجود العمومة للأبوين، ويرث منه نصيب الخؤولة للأم.
[الفصل الثامن] [في ميراث الأزواج] [المسألة 215:] يثبت التوارث بين الرجل والمرأة إذا حصل عقد النكاح بينهما وكان النكاح بينهما دائما، وإن لم يدخل الرجل بالمرأة، فإذا مات الرجل بعد العقد وقبل الدخول، أو ماتت المرأة كذلك ورث الحي منهما