بالواطئ، ويجب على الأمة أن تعتد من وطئه، وإذا كانت ذات زوج وجب على زوجها أن يعتزلها ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها ردت إلى الزوج.
[المسألة 400:] لا يجوز للمرأة أن تلقح نفسها تلقيحا صناعيا بمني غير زوجها، بأن تستدخله فيها بتوسط إبرة حاقنة أو أنبوب صناعي ونحوهما، وتأثم إذا فعلت ذلك، فإذا حملت منه لحق الولد بها وبصاحب المني، فلا يصح النكاح بين الولد وبينهما، ولا بينه وبين أولادهما أو إخوانهما أو أخواتهما، وهكذا في بقية المحارم، وإذا كان التلقيح بمني زوجها المعقودة عليه لحق الولد بالزوج والزوجة ولا إثم عليها في ما فعلت.
[المسألة 401:] إذا ولدت امرأتان في موضع واحد كما قد يتفق ذلك في مستشفيات الولادة أو مواضع التوليد الأخرى، واشتبه طفل إحدى المرأتين بالآخر ولم يمكن التمييز، رجع إلى القرعة في التعيين، فيدفع لكل امرأة منهما من تعينه القرعة لها من الطفلين، سواء كانت المرأتان زوجتين لرجل واحد أم كان لكل واحدة زوج.
[الفصل الثاني عشر] [في الولادة وما يتبعها] [المسألة 402:] يجب أن تتولى النساء خاصة شؤون المرأة عند ولادتها، ولا يجوز أن يتولى ذلك غير الزوج من الرجال إذا لازم ذلك اطلاعهم على ما يحرم اطلاعهم عليه، أو اقتضى المباشرة له بلمس ونحوه، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك كحضور طبيب أو موظف صحي خاص، فيباح ذلك للضرورة ويقدر الجواز بقدرها.
[المسألة 403:] يستحب غسل المولود بعد ولادته إذا أمن من ضرر ذلك، ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، ففي الحديث إنه عصمة