العقد على إحداهن والدخول بها على اللواط، وإذا حصل اللواط بعد العقد وقبل الدخول بالمعقودة، فالأحوط لزوم الاجتناب.
ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ ولا بنته ولا أخته ولا محارمه الأخرى لا من النسب ولا من الرضاع.
[المسألة 231:] إذا شك في حصول الايقاب بهذا الفعل الفاحش بنى على عدم حصوله، فلا تحرم المذكورات على الواطئ.
[السبب الرابع من أسباب التحريم في التزويج استيفاء عدد الزوجات، واستيفاء عدد الطلقات] [المسألة 232:] لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج من النساء بالعقد الدائم أكثر من أربع حرائر، ولا أكثر من اثنتين من الإماء، وإذا تزوج بالعقد الدائم أمتين، جاز له أن ينكح معهما حرتين بالعقد الدائم أيضا، فنصاب الحر من النساء في العقد الدائم أربع، أما أربع حرائر، وأما ثلاث حرائر وأمة واحدة، وأما حرتان وأمتان، ولا يجوز له أن يتزوج ثلاث إماء وحرة، فقد ذكرنا أنه لا يباح للحر أن يتزوج أكثر من أمتين.
ويجب على الحر أن يراعي ما ذكرناه في المسألة المائتين والتاسعة، فلا يجوز له الزواج بالأمة إلا مع تحقق الشرطين المذكورين في تلك المسألة، ولا يباح له أن يتزوج أمه على حرة إلا بإذن الحرة، فزواج الحر بحرتين وأمتين أو بأمة وثلاث حرائر إنما يصح له مع وجود الشروط المشار إليها.
[المسألة 233:] لا يجوز للعبد المملوك أن يتزوج بالعقد الدائم من النساء أكثر من أربع إماء، ولا أكثر من حرتين، والحرتان هما تمام نصاب العبد من النساء في العقد الدائم فلا يجوز له أن يزيد عليهما حرة ولا أمة فإن