مات عنها وقد حملت منه، جعلت مدة الحمل عدة للطلاق أو الوفاة، وإذا أتمت ذلك أكملت عدة الوطء بالشبهة.
[المسألة 146:] لا فرق في لزوم الاحتياط الذي ذكرناه في المسألة المائة والرابعة والأربعين بين أن تكون العدتان اللتان وجبتا على المرأة لرجل واحد وأن تكونا لرجلين، فيلزمها أن تعتد بعدتين مستقلتين إذا تحقق لكل واحدة منهما سبب مستقل، وإن كانت العدتان لرجل واحد، ومثال ذلك أن يطأ المرأة رجل وطء شبهة فتجب العدة عليها بسبب ذلك، ثم يطأها الرجل نفسه كذلك مرة أخرى فتلزمها لذلك عدة ثانية، ومن أمثلة ذلك أن يطلق الرجل زوجته طلاقا بائنا، فتجب عليها عدة الطلاق، ثم يطأها المطلق نفسه بالشبهة فتلزمها له عدة أخرى، فعليها الاحتياط في المثالين، ويجري فيهما التفصيل الذي ذكرناه في المسألتين السابقتين.
[المسألة 147:] إذا أمنى الرجل على فرج المرأة وهو يتوهم أنها زوجته وسبق ماؤه إليها من غير وطء أو أدخل ماؤه إليها بأنبوب أو إبرة حاقنة بمثل تلك الشبهة، فلا يترك الاحتياط بأن تعتد المرأة من ذلك عدة وطء الشبهة، بوضع الحمل إذا حملت منه، بتربص ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إذا لم تحمل، وتراجع المسألة السبعون.
[الفصل السابع] [في الخلع والمباراة] [المسألة 148:] الخلع والمباراة قسمان من أقسام الطلاق، ولذلك فيشترط في صحتهما أن تتوفر فيهما جميع الشروط التي اعتبرت في صحة الطلاق، وإذا خلع الرجل زوجته أو بارأها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وكذلك إذا انضم خلع أو مباراة إلى تطليقتين للمرأة أو انضم طلاق إلى خلعين أو مباراتين لها.