الأخت الثانية لم يجوز له وطء الجارية المملوكة إلا بعد أن يطلق أختها، وبعد أن تخرج عن عدته إذا كان طلاقها رجعيا، ولا فرق في الحكم المذكور بين أن يكون قد دخل بالزوجة أم لم يدخل، وإذا وطأ الأخت المملوكة من غير أن يطلق أختها عصى وأثم بفعله ووجب تعزيره ولم تحرم عليه زوجته بذلك سواء كان قد دخل بها قبل ذلك أم لم يدخل.
[المسألة 204:] إذا وطأ الرجل جاريته بملك اليمين ثم تزوج بأختها بعد وطء الأولى لم تحرم المملوكة عليه بزواج أختها وحرم عليه الاستمتاع بالزوجة، وفي بطلان تزويجها اشكال، فلا يترك الاحتياط بطلاق الزوجة.
[المسألة 205:] إذا جمع الرجل بين الأمتين الأختين في ملكه، ووطأ إحداهما لم يجز له أن يطأ أختها حتى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما من المملكات، والأحوط أن يكون لازما لا خيار فيه، ولا يكفي في حل الجارية الثانية أن يزوج الأولى لغيره أو يرهنها أو يكاتبها وهي في ملكه.
وإذا وطأ الجارية الثانية بعد أن وطأ الأولى منهما وهو يعلم بأنهما أختان وإن الحكم في الأختين هو حرمة الجمع بينهما حرمتا عليه معا، ويحل له وطء الثانية منهما في هذه الصورة إذا أخرج الأولى عن ملكه، وأما الأولى فلا تحل له حتى يخرج الثانية عن ملكه بشرط أن لا يقصد بذلك الرجوع إلى الأولى، فإذا هو أخرج الثانية عن ملكه بقصد أن يرجع إلى وطء الأولى لم تحل له الأولى بذلك.
وإذا وطأ الجارية الثانية بعد أن وطأ الأولى وهو يجهل أنهما أختان أو يجهل إن الحكم هو حرمة الجمع بينهما لم تحرم عليه الأولى بذلك.
[المسألة 206:] إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أختها ما دامت أختها المطلقة في العدة، وإذا طلقها طلاقا بائنا، أو فارقها بفسخ ونحوه جاز له أن يتزوج أختها بعد الفراق وإن كانت في العدة،