بطلاقها، وكذلك الحكم إذا طلق الحرة طلاقا بائنا قبل أن تجيز عقد الأمة، أو انقضى أجلها في عقد المتعة، أو وهبها المدة، وأما المطلقة الرجعية فهي بحكم الزوجة فلا بد من إذنها إذا كانت في العدة كما تقدم، وإذا انقضت عدة المطلقة الرجعية ولم تجز عقد الأمة جرى الحكم المتقدم في المطلقة البائن.
[المسألة 214:] إذا كانت عند الرجل الحر زوجة حرة لا يتمكن من مقاربتها لأنها غائبة أو لأنها مريضة أو لوجود ما يمنع الجماع من رتق أو قرن أو غيرهما من الموانع، فإذا خشي الرجل العنت لذلك ولم يجد الطول أن يدفع مهر حرة غيرها جاز له أن يتزوج أمة، ولا بد من إذن الحرة الموجودة عنده مع الامكان.
[المسألة 215:] إذا أذنت الزوجة الحرة لزوجها في أن يتزوج الأمة عليها، فعقد على الأمة صح العقد، فإذا رجعت الحرة عن إذنها بعد ذلك لم يبطل العقد ولم يؤثر رجوعها شيئا، وإذا هي رجعت عن الإذن قبل أن يجري العقد على الأمة بطل الإذن السابق ولم يصح العقد حتى تأذن به قبل وقوعه أو تجيزه بعد أن يقع.
[المسألة 216:] لا يصح للرجل أن يتزوج امرأة ذات عدة من رجل غيره، لا زواجا دائما ولا منقطعا، ولا فرق بين أن تكون عدة المرأة عدة طلاق رجعي أو طلاق بائن أو عدة وفاة أو عدة وطء شبهة.
فإذا عقد على المرأة في أيام عدتها وكان الرجل والمرأة يعلمان معا بأنها ذات عدة، ويعلمان بأن الزواج بذات العدة محرم في الاسلام بطل نكاحهما وحرمت المرأة على الرجل تحريما مؤبدا، وكذلك الحكم إذا كان الرجل وحده أو كانت المرأة وحدها تعلم بالأمرين كليهما، سواء دخل الرجل بالمرأة المعتدة بعد العقد أم لم يدخل بها في الفروض الثلاثة كلها.