وإذا عقد عليها في أيام عدتها وهما معا يجهلان بأن المرأة صاحبة عدة، أو يجهلان الحكم عليهما بالتحريم، فإن دخل بالمرأة بعد العقد عليها حرمت عليه كذلك تحريما مؤبدا، سواء كان الدخول قبلا أم دبرا، وإن لم يدخل بها لم تحرم عليه، فيجوز له أن يجدد العقد عليها بعد انقضاء العدة.
[المسألة 217:] إذا عقد الرجل على المرأة وهي في العدة، وكان الرجل والمرأة كلاهما يجهلان بأنها صاحبة عدة، أو يجهلان بأن الحكم في ذات العدة حرمة الزواج بها ثم دخل بالمرأة بعد انقضاء العدة، فالظاهر أن المرأة لا تحرم على الرجل بذلك، ولكن لا يترك الاحتياط، وكذلك الحكم إذا علم الرجل بأنه عقد على المرأة في عدتها، وشك في أنه دخل بها أم لم يدخل فلا تحرم المرأة عليه إذا كانا جاهلين بالحكم أو الموضوع فإذا أراد التزويج جدد العقد بعد العدة في كلتا المسألتين.
[المسألة 218:] إذا عقد للرجل وكيله أو وليه على امرأة ذات عدة، وكان الرجل المعقود له لا يعلم بحالها لم تحرم المرأة عليه بذلك، وإن كان الوكيل أو الولي العاقد يعلم بأنها صاحبة عدة يحرم زواجها، فلا تحرم المرأة المعقودة على الرجل إلا إذا دخل بها بعد العقد أو تكون المرأة عالمة بعدتها وتحريمها فتحرم كما تقدم.
وإذا عقد له وكيله عليها وكان المعقود له يعلم بحال المرأة وبأن التزويج بها محرم، حرمت عليه وإن كان وكيله أو وليه العاقد يجهل ذلك.
[المسألة 219:] إذا وطأ الرجل امرأة صاحبة عدة وطء شبهة من غير عقد لم يحرم عليه التزويج بها بعد انقضاء عدتها، وكذلك إذا زنا بها في أيام عدتها، فلا تحرم عليه بذلك حرمة مؤبدة، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت عدتها من طلاق رجعي، فإن المطلقة الرجعية ذات بعل فإذا زنا بها حرمت عليه مؤبدا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.