زوجتان أو أكثر ثم يقع بينه وبين واحدة معينة منهن نفور شديد وخلاف فيقول: زوجتي طالق، فإن النفور وعدم الموافقة في الطباع يكون قرينة على تعيين المطلقة من زوجاته.
وإذا كانت له زوجتان أو أكثر، وقال: زوجتي طالق ولم يذكر لها اسما ولا وصفا، ولم تعين القرائن واحدة منهن فإن لم ينو في نفسه واحدة بعينها كان الطلاق باطلا، وإذا نوى في نفسه طلاق واحدة معينة منهن كان الطلاق صحيحا عند جماعة من الأكابر، والأحوط أن يذكر في الصيغة ما يدل على تعيين المرأة المقصودة بالطلاق، ولا يكتفي بالنية وحدها، فعليه أن يعيد الطلاق مع التعيين.
[الفصل الثاني] [في صيغة الطلاق] [المسألة 32:] لا يصح ايقاع الطلاق إلا باللفظ مع القدرة، ولا يصح ايقاعه إلا بالصيغة العربية المخصوصة، وهي أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق، أو يقول: زوجتي زينب طالق، أو يقول وهو يشير إليها هذه المرأة طالق أو هي طالق، أو يقول وكيل الزوج: زينب زوجة موكلي علي طالق، ويقصد انشاء الطلاق بالصيغة المذكورة ولا يقع بأن يقول الزوج أو وكيله: فلانة مطلقة، أو يقول: طلقت فلانة، أو يأتي بغير ذلك من الألفاظ المشتقة من مادة الطلاق غير لفظ طالق.
ولا يصح انشاء الطلاق بالكنايات التي قد تستعمل لذلك، فيقول للمرأة: فارقتك، أو هذا فراق بيني وبينك، أو يقول لها: الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو أنت بائن أو مبانة مني، أو أنت خلية أو أنت برية، أو يقول لها: اعتدي، فلا يصح أن ينشئ الطلاق بذلك ويقصد إبانة المرأة من نكاحه.
[المسألة 33:] إذا قيل للزوج أو لوكيل الزوج في الطلاق: هل طلقت فلانة؟ فقال:
نعم، وهو يقصد انشاء الطلاق، بقوله نعم، لم يكن قوله هذا طلاقا على الأقوى.