في تلك الحال لم ترثه، إلا إذا كان الطلاق رجعيا وكان الموت في العدة.
[المسألة 108:] إذا طلق الرجل زوجته ثم مات، فادعت المرأة أنه طلقها في حال مرضه، وقال الوارث إن الميت طلقها في حال صحته، لم يثبت لها الميراث إلا إذا أقامت البينة على صدق قولها، أو أقامت البينة على أنه طلقها في تأريخ معين وكان من المعلوم أو من الثابت أنه كان مريضا في ذلك الحين.
[الفصل الخامس] [في عدة الوفاة] [المسألة 109:] تجب العدة على الزوجة إذا مات عنها زوجها، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وحرة أم مملوكة ودائمة أم متمتعا بها، ومدخولا بها أم غير مدخول بها، وحتى إذا كانت ذمية قد تزوجها مسلم، أو كانت طفلة قد تولى وليها عقدها على الزوج وسواء كان الزوج المتوفى كبيرا أم صغيرا، وحرا أم عبدا، وعاقلا أو مجنونا، وحتى إذا كان طفلا قد تولى وليه عقد الزوجة عليه.
[المسألة 110:] تعتد الزوجة الحرة من جميع الأقسام الآنف ذكرها من النساء إذا مات الزوج وكانت حائلا بأربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت من ذوات الأقراء، أو كانت يائسة من المحيض أو كان الزوج المتوفى عبدا مملوكا، وتعتد إذا كانت حاملا من الزوج المتوفى بأبعد الأجلين من مدة الحمل، والمدة المتقدم ذكرها، فأيهما كان أطول أمدا وجب عليها أن تأخذ به.
[المسألة 111:] الأحوط لزوما أن تعتد الأمة المملوكة بما يساوي عدة الحرة في جميع الفروض، فإذا كانت حائلا غير حامل اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين من المدة المذكورة ومدة