ثيبا خصصها بثلاث ليال، ثم عاد إلى القسم بين نسائه، ولا يقضي تلك الليالي لزوجاته الأولى [المسألة 372:] لا يجب القسم من الليالي للزوجة إذا كانت صغيرة لا يجوز وطؤها، أو كانت ناشزة أو مجنونة مطبقة، ولا ذات أدوار في دور جنونها، ويجوز للزوج أن يسافر وحده ولا يصحب معه أحدا من زوجاته، ثم لا يقضي لهن ما فاتهن في أثناء السفر، وإذا صحب بعضهن فلا يقضي للمتخلفات.
[الفصل العاشر] [في النشوز والشقاق] [المسألة 373:] نشوز المرأة هو خروجها عما يجب للرجل عليها من حقوق الزوجية، فإذا منعت زوجها من الاستمتاع بها ولم تمكنه من نفسها ولا عذر لها في ذلك فقد نشزت، وإذا خرجت من بيته بغير إذنه ولو إلى بيت أبيها أو قريبها، ولا عذر لها في ذلك فقد نشزت، وإذا عصمت أمره أو نهيه في غير معصية الله ولا عذر لها في مخالفته فقد نشزت والأحوط أن لا تجري أحكام النشوز عليها، حتى يتكرر ذلك منها، ويخشى أن يكون عادة لها ودأبا، ولعل ذلك هو المراد في الآية الكريمة واللاتي تخافون نشوزهن.
[المسألة 374:] الزوج المؤمن والزوجة المؤمنة هما الخلية الموحدة التي تتكون منها الأسرة السعيدة في ظل الاسلام، وترتكز الوحدة بينهما على الايمان بالله وبدينه، والسعي الدائب في تطبيق أحكامه، وعلى الصلة العميقة الحية الواعية التي أنشأها دين الله بينهما وأفهمهما روحها ولقنهما تعاليمها وأطعمهما غذاءها ولذذهما وأسعدهما بعطائها.
ومن أجل ذلك حث الاسلام الزوج حين ما يختار له زوجة تشاركه الحياة، وحث الزوجة وولي أمرها حين ما يطلبان لها زوجا يسعدها