وقد تقدم بيانها في المسألة الثلاثمائة والسابعة والأربعين، ويسترد المهر المسمى إذا كان قد دفعه إليها.
ولا يجوز اشتراط الخيار في المهر إذا كان العقد منقطعا، وإذا شرطه أحدهما فلا بد من مراعاة الاحتياط الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة.
[المسألة 366:] إذا شرطت المرأة على الرجل أن لا يخرجها من بلدها أو من أهلها، أو أن تكون إقامتها في بلد خاص أو في منزل معين أو مع جماعة مخصوصين تقيم معهم حيث أقاموا، صح ذلك ولزم على الزوج العمل به.
[الفصل التاسع] [في القسم والمضاجعة] [المسألة 367:] الظاهر أنه يثبت للزوجة حق القسم في الليالي للمضاجعة وإن كانت واحدة كما هو القول المشهور وإنما يثبت هذا الحق للزوجة الدائمة فلا يجب القسم في الليالي للمتمتع بها وإن كانت طويلة الأجل، ولا للأمة الموطوءة بالملك أو بالتحليل.
[المسألة 368:] إذا كانت للرجل زوجة واحدة وجب على الزوج أن يبات معها ليلة واحدة من كل أربع ليال، وتبقى للزوج ثلاث ليال من الأربع يجوز له أن يضعها حيث يشاء، وإذا كانت له زوجتان كانت لهما ليلتان من الأربع لكل واحدة منهما ليلة يضاجعها فيها، وللزوج الليلتان الباقيتان، وإذا كانت له ثلاث زوجات اختصت كل زوجة منهن بليلة، وبقيت له الليلة الرابعة، ويجوز له في هذه الصور أن يفضل بعض زوجاته بالليالي التي يختص بها أو ببعضها فيبات في الليلة أو الليلتين اللتين يختص بهما عند أيهن أراد، والأفضل التسوية بينهن، فإذا فضل إحداهن في الدور الأول بلية فضل الثانية في الدور الثاني بليلة ثم الثالثة حتى