[المسألة 292:] يلحق الولد بالواطئ إذا كان وطؤه عن شبهة، ويثبت بينهما النسب ويقع بينهما التوارث كما ذكرنا، سواء كانت الأم مشتبهة كذلك أم كانت عالمة بالتحريم، ويلحق الولد بالأم إذا كانت مشتبهة، ويثبت النسب بينها وبين الولد ويثبت التوارث، سواء كان الأب مشتبها أيضا أم كان عالما بالتحريم.
وإذا اختلف الرجل والمرأة، فكان أحدهما معتقدا لإباحة الوطء وكان الآخر عالما بالحرمة اختص كل واحد منهما بحكمه، فيكون العالم بالحرمة منهما زانيا، فلا يلحق به الولد ولا يصح معه النسب ولا يقع التوارث، ويصح النسب ويقع التوارث مع الآخر المعتقد للإباحة.
[المسألة 293:] تعرضنا لبيان المراد من وطء الشبهة الذي يلحق به النسب في المسألة المائة والحادية والثلاثين من كتاب النكاح، وفي المسألة المائة والسادسة والثلاثين من كتاب الطلاق، فليرجع إليهما لتعلقهما بهذه الأحكام، والشبهة من الرجل والمرأة في ذلك على حد سواء، فالمعنى المراد فيهما واحد، والأحكام فيهما واحدة.
[المبحث الرابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم] [المسألة 294:] إذا سبق أحد الشخصين المتوارثين فمات قبل قريبه، وبقي الآخر حيا بعده، كان الباقي وارثا، والميت منهما مورثا، مع توفر شروط التوارث فيهما، ومثال ذلك أن يموت الأب قبل ولده أو يموت الولد قبل أبيه، وأن يموت الأخ قبل أخيه أو أخته، أو بالعكس، وإذا اقترن موت الشخصين لبعض الطوارئ أو في بعض الحالات، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا، لعدم وجود شرط الإرث، وهو بقاء الوارث حيا بعد موته الموروث، ويكون الميراث للأحياء من الوارثين.
وقد يلتبس الأمر في بعض الحالات، فلا يدرى أسبق أحد الشخصين على صاحبه بالموت أو تقارنا، فيشكل الحكم بالإرث وعدمه، ما لم