كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٤٨
[المسألة 292:] يلحق الولد بالواطئ إذا كان وطؤه عن شبهة، ويثبت بينهما النسب ويقع بينهما التوارث كما ذكرنا، سواء كانت الأم مشتبهة كذلك أم كانت عالمة بالتحريم، ويلحق الولد بالأم إذا كانت مشتبهة، ويثبت النسب بينها وبين الولد ويثبت التوارث، سواء كان الأب مشتبها أيضا أم كان عالما بالتحريم.
وإذا اختلف الرجل والمرأة، فكان أحدهما معتقدا لإباحة الوطء وكان الآخر عالما بالحرمة اختص كل واحد منهما بحكمه، فيكون العالم بالحرمة منهما زانيا، فلا يلحق به الولد ولا يصح معه النسب ولا يقع التوارث، ويصح النسب ويقع التوارث مع الآخر المعتقد للإباحة.
[المسألة 293:] تعرضنا لبيان المراد من وطء الشبهة الذي يلحق به النسب في المسألة المائة والحادية والثلاثين من كتاب النكاح، وفي المسألة المائة والسادسة والثلاثين من كتاب الطلاق، فليرجع إليهما لتعلقهما بهذه الأحكام، والشبهة من الرجل والمرأة في ذلك على حد سواء، فالمعنى المراد فيهما واحد، والأحكام فيهما واحدة.
[المبحث الرابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم] [المسألة 294:] إذا سبق أحد الشخصين المتوارثين فمات قبل قريبه، وبقي الآخر حيا بعده، كان الباقي وارثا، والميت منهما مورثا، مع توفر شروط التوارث فيهما، ومثال ذلك أن يموت الأب قبل ولده أو يموت الولد قبل أبيه، وأن يموت الأخ قبل أخيه أو أخته، أو بالعكس، وإذا اقترن موت الشخصين لبعض الطوارئ أو في بعض الحالات، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا، لعدم وجود شرط الإرث، وهو بقاء الوارث حيا بعد موته الموروث، ويكون الميراث للأحياء من الوارثين.
وقد يلتبس الأمر في بعض الحالات، فلا يدرى أسبق أحد الشخصين على صاحبه بالموت أو تقارنا، فيشكل الحكم بالإرث وعدمه، ما لم
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358