كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٣٩
[الفصل الحادي عشر] [في أحكام الأولاد] [المسألة 385:] يلحق الولد شرعا بالزوج إذا اجتمعت ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يدخل الرجل بالأم بحيث يعلم أنه أنزل فيها أو يحتمل ذلك، أو ينزل ماءه على فرج المرأة أو حواليه بحيث يحتمل تسرب الماء داخل الفرج، ويلحق بذلك أن تستدخل نطفة الزوج في المرأة بإبرة أو أنبوب صناعي ونحوهما من الوسائل التي تعد لذلك.
الشرط الثاني: أن تمضي مدة ستة أشهر أو أكثر من حين وطء الزوج الآنف بيانه أو ما هو بحكمه إلى وقت ولادة الطفل.
الشرط الثالث: أن لا يتجاوز ما بينهما أقصى مدة الحمل، وهو سنة على الأقوى، والقول المشهور بين الفقهاء أن أقصى مدته تسعة أشهر، وقيل هو عشرة أشهر.
فلا يلحق الولد بالزوج إذا انتفى واحد من الشروط المذكورة، فلا يكون الولد ولدا له شرعا إذا انتفى الوطء على الوجه المتقدم ذكره أو ما هو بحكم الوطء، ولا يكون ولده شرعا إذا تولد طفلا حيا كاملا قبل أن تمضي على حمله ستة أشهر من حين الدخول بأم الولد أو ما هو بحكم الدخول، ولا يكون ولده شرعا إذا ولد الطفل بعد ما تجاوز سنة من حين دخول الزوج بأم الطفل أو ما هو بحكم دخوله بها، كما إذا اعتزل الرجل عنها أكثر من سنة أو غاب عنها أو سجن كذلك ثم ولدت الطفل بعد ذلك.
[المسألة 386:] إذا اجتمعت الشروط الثلاثة المذكورة لحق الولد بالرجل شرعا ولم يجز للرجل أن ينفيه عن نفسه وإن علم بأن المرأة قد فجرت أو وطئت بشبهة في ذلك الوقت أو اتهمها بالفجور، أو كان قد عزل عنها في جماعه لها من غير فرق بين أن يكون نكاحهما دائما أو بالمتعة فيكون آثما في جميع ذلك.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358