[الفصل الحادي عشر] [في أحكام الأولاد] [المسألة 385:] يلحق الولد شرعا بالزوج إذا اجتمعت ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يدخل الرجل بالأم بحيث يعلم أنه أنزل فيها أو يحتمل ذلك، أو ينزل ماءه على فرج المرأة أو حواليه بحيث يحتمل تسرب الماء داخل الفرج، ويلحق بذلك أن تستدخل نطفة الزوج في المرأة بإبرة أو أنبوب صناعي ونحوهما من الوسائل التي تعد لذلك.
الشرط الثاني: أن تمضي مدة ستة أشهر أو أكثر من حين وطء الزوج الآنف بيانه أو ما هو بحكمه إلى وقت ولادة الطفل.
الشرط الثالث: أن لا يتجاوز ما بينهما أقصى مدة الحمل، وهو سنة على الأقوى، والقول المشهور بين الفقهاء أن أقصى مدته تسعة أشهر، وقيل هو عشرة أشهر.
فلا يلحق الولد بالزوج إذا انتفى واحد من الشروط المذكورة، فلا يكون الولد ولدا له شرعا إذا انتفى الوطء على الوجه المتقدم ذكره أو ما هو بحكم الوطء، ولا يكون ولده شرعا إذا تولد طفلا حيا كاملا قبل أن تمضي على حمله ستة أشهر من حين الدخول بأم الولد أو ما هو بحكم الدخول، ولا يكون ولده شرعا إذا ولد الطفل بعد ما تجاوز سنة من حين دخول الزوج بأم الطفل أو ما هو بحكم دخوله بها، كما إذا اعتزل الرجل عنها أكثر من سنة أو غاب عنها أو سجن كذلك ثم ولدت الطفل بعد ذلك.
[المسألة 386:] إذا اجتمعت الشروط الثلاثة المذكورة لحق الولد بالرجل شرعا ولم يجز للرجل أن ينفيه عن نفسه وإن علم بأن المرأة قد فجرت أو وطئت بشبهة في ذلك الوقت أو اتهمها بالفجور، أو كان قد عزل عنها في جماعه لها من غير فرق بين أن يكون نكاحهما دائما أو بالمتعة فيكون آثما في جميع ذلك.