يتزوج ابنة أخيها، أشكل الأمر في عقدها، فإن العمة غير قابلة للإذن لصغرها، ولا يكفي إذن ولي العمة في عقد ابنة الأخ، ولذلك فالأحوط ترك العقد على ابنة الأخ في هذه الصورة حتى تكبر العمة وترشد، وكذلك الحال إذا تزوج الخالة وهي صغيرة وأراد أن يتزوج ابنة أختها، فالأحوط ترك العقد عليها للسبب المذكور حتى تكبر الخالة وترشد.
[المسألة 189:] يجوز للشخص أن يتزوج العمة وهو متزوج قبلها بابنة أخيها، ولا يشترط في صحة العقد أن تأذن العمة بزواجها على ابنة أخيها، أو تجيز العقد بعد وقوعه، سواء كانت عالمة بذلك أم جاهلة، ولا يثبت لها خيار في عقدها ولا في عقد ابنة أخيها، ويجوز له أن يتزوج الخالة وهو متزوج قبلها بابنة أختها، ولا يعتبر إذن الخالة في صحة العقد وإن كانت جاهلة بأنها تدخل على ابنة أختها، ولا خيار لها في العقدين.
[المسألة 190:] يجري الحكم الآنف ذكره في العمة القريبة وهي أخت الأب، وفي عمة الأب وهي أخت الجد، وعمة الأم وهي أخت الجد للأم، وفي سائر طبقات العمات التي ذكرناها في مبحث النسب في المسألة المائة والتاسعة والعشرين ويجري الحكم في الخالة القريبة وهي أخت الأم، وفي خالة الأب وخالة الأم وفي جميع طبقات الخالات الدانية منها والعالية، ويجري الحكم في العمة والخالة للنسب وللرضاع.
[المسألة 191:] لا يكفي الرضا القلبي بالعقد من العمة أو الخالة على الأحوط حتى تظهر ذلك بالإذن في العقد قولا أو فعلا.
[المسألة 192:] إذا أذنت العمة أو الخالة فعقد على البنت ثم رجعت العمة أو الخالة عن إذنها لم يبطل الإذن وصح العقد ونفذ، وإذا أذنت بالعقد ثم رجعت عن أذنها قبل أن يحصل العقد بطل الإذن، فإذا عقدت البنت كانت صحة العقد موقوفة على إجازة العمة أو الخالة فإن أجازت صح وإلا بطل.