كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١١١
المدة حيضتان كاملتان على الأقوى، فلا يكفي المسمى في الحيضتين أو في إحداهما، فإذا انقضى الأجل وهي في أثناء الحيض لم تعد تلك الحيضة من العدة، بل يجب عليها أن تعتد بحيضتين كاملتين بعدها، وإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، اعتدت بخمسة وأربعين يوما بلياليهن على الأحوط، وإذا كانت حاملا اعتدت على الأحوط بأبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل.
وإذا مات الرجل في أثناء مدة المتعة، اعتدت المرأة بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، أم يائسة، ومدخولا بها أم لا، بل وسواء كانت حرة أم أمة على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى، وإذا كانت حاملا منه اعتدت إلى آخر الأجلين، المدة المذكورة ووضع الحمل.
[الفصل السابع] [في العيوب والتدليس] [المسألة 305:] عيوب الرجل التي توجب تسلط الزوجة على فسخ النكاح بينها وبينه أربعة.
الأول: الجنون الذي يطرأ على الرجل بعد العقد على المرأة سواء كان طروءه عليه قبل دخوله بالمرأة أم بعده وسواء كان الجنون مطبقا أم أدوارا، وسواء كان الرجل يعقل معه أوقات الصلاة أم لا يعقلها، إذا كان الجنون بدرجة يسقط معه التكليف عن الرجل، فيجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح منه متى علمت بجنونه.
وكذلك إذا كان جنون الرجل سابقا على العقد أو مقارنا له ولم تكن المرأة عالمة به، وقد استمر جنونه إلى ما بعد العقد، فيجوز لها الفسخ متى علمت به سواء كان الجنون مطبقا أم أدوارا، وسواء حصل العلم لها بجنونه قبل وطئه لها أم بعده.
[المسألة 306:] إذا كان جنون الرجل سابقا على العقد أو مقارنا له، ثم برئ منه بعد
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358