المدة حيضتان كاملتان على الأقوى، فلا يكفي المسمى في الحيضتين أو في إحداهما، فإذا انقضى الأجل وهي في أثناء الحيض لم تعد تلك الحيضة من العدة، بل يجب عليها أن تعتد بحيضتين كاملتين بعدها، وإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، اعتدت بخمسة وأربعين يوما بلياليهن على الأحوط، وإذا كانت حاملا اعتدت على الأحوط بأبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل.
وإذا مات الرجل في أثناء مدة المتعة، اعتدت المرأة بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، أم يائسة، ومدخولا بها أم لا، بل وسواء كانت حرة أم أمة على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى، وإذا كانت حاملا منه اعتدت إلى آخر الأجلين، المدة المذكورة ووضع الحمل.
[الفصل السابع] [في العيوب والتدليس] [المسألة 305:] عيوب الرجل التي توجب تسلط الزوجة على فسخ النكاح بينها وبينه أربعة.
الأول: الجنون الذي يطرأ على الرجل بعد العقد على المرأة سواء كان طروءه عليه قبل دخوله بالمرأة أم بعده وسواء كان الجنون مطبقا أم أدوارا، وسواء كان الرجل يعقل معه أوقات الصلاة أم لا يعقلها، إذا كان الجنون بدرجة يسقط معه التكليف عن الرجل، فيجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح منه متى علمت بجنونه.
وكذلك إذا كان جنون الرجل سابقا على العقد أو مقارنا له ولم تكن المرأة عالمة به، وقد استمر جنونه إلى ما بعد العقد، فيجوز لها الفسخ متى علمت به سواء كان الجنون مطبقا أم أدوارا، وسواء حصل العلم لها بجنونه قبل وطئه لها أم بعده.
[المسألة 306:] إذا كان جنون الرجل سابقا على العقد أو مقارنا له، ثم برئ منه بعد