حتى كبرت فوطأها بالملك حرمت عليه الزوجتان معا.
[إيضاح] المدار في التحريم بسبب الرضاع أن يتحقق به أحد العناوين الخاصة التي حكم الشارع فيها بالتحريم إذا كانت من النسب، كعنوان الأم والبنت والأخت وسائر محرمات النسب، وكعنوان أم الزوجة وحليلة الابن ومنكوحة الأب وباقي محرمات المصاهرة، فتحرم الأم والبنت والأخت كذلك إذا كانت من الرضاع، وتحرم الأم الرضاعية للزوجة، وحليلة الابن الرضاعي ومنكوحة الأب الرضاعي، كما حرم ذلك في النسب.
وإذا لم يتحقق أحد هذه العناوين الخاصة المحكومة بالتحريم في النسب لم تثبت الحرمة بالرضاع وإن استلزم ذلك استلزاما، وسنذكر له بعض الأمثلة في ما يأتي، فالقول بعموم المنزلة ضعيف.
[المسألة 176:] يجوز للمرأة أن ترضع أخاها، ولا تحرم برضاعه على زوجها، وإن أصبحت أختا لولده من الرضاعة، فإن أخت الولد لا تحرم في الشريعة على الرجل إلا إذا كان بنتا، أو ربيبة قد دخل بأمها.
ويجوز للمرأة أن ترضع ابن أخيها، ولا تحرم بذلك على زوجها، وإن أصبحت بعد الرضاع عمة ولده من الرضاعة فإن عمة الولد إنما تكون محرمة على الرجل إذا كانت أختا له من النسب أو الرضاع.
ويجوز للمرأة أن ترضع ابن أختها، ولا تحرم بالرضاع على زوجها وإن كانت خالة ولده فإن خالة الولد لا تكون محرمة إلا إذا جمع بينها وبين أختها وهي زوجته.
ويجوز للمرأة أن ترضع ابن ابنها، ولا يضر بزوجيتها لصاحب اللبن أنها تكون جدة لولده من الرضاعة، فإن جدة الولد إنما تحرم على الرجل لأنها أم للأب أو أم للزوجة.
ويجوز للمرأة أن ترضع أخا زوجها أو أخته، ولا يحرمها على الزوج أنها أصبحت بالرضاع أما لأخيه أو أخته فإن أم الأخ والأخت المحرمة