[المسألة 220:] إذا شك الرجل في المرأة أنها ذات عدة أم لا، بنى على عدم ذلك وجاز له أن يتزوج بها ولم يجب عليه أن يفحص عن أمرها، وإذا كانت في عدة وأخبرت بانقضاء عدتها صدقها إذا كانت غير متهمة.
[المسألة 221:] إذا تيقن الرجل بأنه قد عقد على فلانة في أيام عدتها وكانا معا جاهلين بالعدة أو بالتحريم وشك في أنه هل دخل بها في العدة فتكون محرمة عليه أم لم يدخل بها فلا تحرم، بنى على عدم الدخول بها، فلا تكون محرمة.
[المسألة 222:] إذا مات زوج المرأة لم تدخل المرأة في العدة إلى أن يبلغها خبر وفاته، فالمدة التي تقع بين وفاة الرجل وبلوغ الخبر لزوجته لا تكون من العدة، ولا تكون المرأة فيها ذات بعل ولا ذات عدة، ولا يصح العقد عليها لأحد في تلك المدة، وإذا عقد عليها رجل في هذه المدة فالظاهر أن هذا العقد لا يوجب تحريم المرأة عليه إذا كان عالما بالوفاة، وإذا أراد الزواج بها فلا بد من تجديد العقد عليها بعد انقضاء العدة، وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب التزويج بها.
[المسألة 223:] يجوز للرجل أو يتزوج المرأة وهي ذات عدة منه بنفسه، فإذا طلق زوجته طلاق خلع أو مباراة فاعتدت منه، جاز له أن يتزوجها في أثناء عدتها، ولا يجب عليه التربص إلى نهاية العدة، وإذا وطأ امرأة خلية من الزوج وطء شبهة فاعتدت منه، جاز له أن يعقد عليها عقدا دائما أو منقطعا قبل أن تنقضي عدتها منه، وإذا تزوج امرأة بالمتعة وانتهى أجلها، جاز له أن يتزوجها زواجا دائما أو يعقد عليها بالمتعة مرة أخرى في أثناء عدتها من زواجها الأول، ولا يجب عليه الصبر حتى تنتهي العدة.