والتأخر بينهم أشكل الحكم فيه، فلا يترك الرجوع في ذلك إلى الاحتياط، وخصوصا إذا علم التاريخ في موت أحدهم وجهل في الآخرين.
[المبحث الخامس: في ميراث الخنثى] [المسألة 306:] الخنثى انسان يكون له فرج الذكر وقبل الأنثى معا، ومن أجل ذلك يلتبس أمره: أذكر هو فيعطى ميراث الذكور، أم أنثى فيعطى ميراث الإناث؟ فإن وضح من القرائن أو من فحوص من يعتمد عليه من أهل الخبرة أن أحد العضوين بعينه هو الأصلي فيه وأن الثاني هو الزائد في خلقته لحقه حكمه، ومن ذلك أن يحتلم بعد بلوغه من عضو الذكورة فقط كما يحتلم الرجال، فيكون له حكم الرجال، أو يحيض من جهاز الأنوثة فقط كما تحيض الإناث، فيكون له حكم النساء.
فإن لم يتضح حاله بشئ من ذلك، نظر إليه في البول فإن كان بوله يخرج من فرج الرجل خاصة فهو ذكر، وإن كان بوله من قبل الأنثى فهو أنثى، وإن كان يبول من كلا الفرجين لوحظ أيهما أسبق في ابتداء البول، فإن كان بوله يبدأ من الذكر أولا فهو ذكر وإن كان يبدر من قبل الأنثى أولا فهو أنثى، وإن تساويا في ذلك عول على قوة الدفع والانبعاث منه فأيهما كان الانبعاث منه أقوى وأكثر، لحقه حكمه، ويشكل التعويل على انقطاع البول أخيرا كما يراه جماعة، ويشكل الاعتماد على رواية عد الأضلاع كما ذهب إليه آخرون.
[المسألة 307:] إذا ترك الميت من بعده ولذا ذكرا وولدا خنثى، ولم يتضح أمر الخنثى بشئ من العلامات الشرعية الآنف ذكرها، دفع إليه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.
وكيفية تقسيم الفريضة بينهما، أن يفرض الخنثى ذكرا، ومعنى ذلك أن الميت ترك ولدين ذكرين، فتكون التركة على هذا التقدير سهمين لكل من الولدين سهم، ثم يفرض الخنثى أنثى، ونتيجة ذلك أن الميت ترك ولدا ذكرا وأنثى وتكون التركة ثلاثة سهام، سهمان منها للذكر