في الاسلام، إنما هي الأم أو زوجة الأب ويجوز للمرأة أن ترضع ابن ابن زوجها ولا يحرمها على الزوج إنها أصبحت أما لولد ولده فإن أم الحفيد المحرمة في الاسلام إنما هي البنت أو حليلة الابن.
ويجوز لها أن ترضع عم زوجها وخاله ولا يضر بالنكاح أنها تكون بعد الرضاع أما لعم زوجها أو خاله، فإن أم العم وأم الخال المحرمتين في الاسلام إنما هما الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم أو زوجة أحد الجدين. إلى كثير من هذه النظائر والفروض التي قال فيها بعضهم بالتحريم لعموم المنزلة، والأصح إن الرضاع لا يكون سببا لتحريم النكاح في جميع ذلك.
[المسألة 177:] إذا علم بتحقق الرضاع، وعلم بتوفر جميع الشروط المعتبرة فيه ثبت التحريم المؤبد في النكاح بين الرجل والمرأة وأصبحت المرأة من محارم الرجل وترتبت جميع أحكام ذلك وآثاره، وتترتب جميع أحكامه وآثاره كذلك إذا شهد بثبوته وتحقق شروطه شاهدان عادلان من الرجال أو أربع شاهدات عادلات من النساء، ولا تكفي شهادة الأربع إذا كانت المرضعة إحداهن.
[السبب الثالث من أسباب التحريم المؤبد في النكاح: المصاهرة وتوابعها] [المسألة 178:] المصاهرة علاقة تحدث بسبب الزوجية بين أحد الزوجين وأقرباء الزوج الآخر، وهي قد توجب التحريم عينا، وقد توجب التحريم جمعا، وقد لا توجب شيئا، لعدم قابلية المورد للتحريم كما في العلاقة بين الزوج وأبي الزوجة وأخيها.
وأما العلاقة التي تحدث بسبب وطء بالملك أو بالتحليل، وبسبب الوطء للشبهة، والزنا واللواط بين الواطئ وأقرباء الموطوء وبالعكس، فهي ليست من المصاهرة، وإن شاركتها في بعض الأحكام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.