[كتاب الظهار وتوابعه] وهو يحتوي على ثلاثة فصول:
[الفصل الأول] [في الظهار] [المسألة الأولى:] الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ويقصد بقوله انشاء تحريم زوجته على نفسه كما تحرم عليه أمه، وقد كان في الجاهلية إحدى الصيغ المعروفة بينهم لتحريم الزوجة، فإذا قال الرجل لزوجته هذا القول حرمت عليه في عرفهم تحريما مؤبدا، وقد حرم الله سبحانه هذا القول في الاسلام، فلا يجوز للرجل أن يقوله بقصد تحريم الزوجة، وجعل له أحكاما تخصه، وسنتعرض لذكرها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى.
ولا يختص الظهار بالقول المذكور، فمنه أن يسمي المرأة فيقول:
هند مثلا علي كظهر أمي، أو يشير إليها فيقول: هذه أو هي علي كظهر أمي، أو يقول: هي مني، أو هي عندي، أو هي لدي، أو هي كظهر أمي إذا قصد بالقول ذلك.
[المسألة الثانية:] إذا شبه الرجل زوجته بغير الظهر من أجزاء أمه، فقال: هي علي كبطن أمي أو كفخذها أو كرجلها أو أي جزء من أجزاء بدنها، وقصد بذلك تحريم الزوجة على نفسه كما يحرم عليه ذلك الجزء من أمه، كان ذلك من الظهار وشملته الأحكام الآتية، وكذلك على الأحوط إذا قال لها: أنت كأمي، أن أنت أمي بقصد انشاء التحريم، بل لا يخلو من قوة، ولا يقع الظهار بهذا القول إذا قصد بقوله: أنت أمي أو