[كتاب الطلاق] [المسألة الأولى:] تكثرت الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته المعصومين (ع) الدالة على كراهة طلاق الزوجة وخصوصا مع ملائمة الأخلاق بين الزوجين، ففي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ما من شئ أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح، وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق، وعن أبي عبد الله (ع): ما من شئ مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق، وإن الله يبغض المطلاق الذواق، وتخف الكراهة وقد تزول إذا كانت الأخلاق بين الزوجين متنافرة وغير متلائمة، وقد يؤدي البقاء إلى ما لا يحمد، فيكون الطلاق علاجا مشكلة لا تحل إلا به، وتخلصا من خطر أكبر منه، وكتاب الطلاق يشتمل على عدة فصول:
[الفصل الأول] [في شروط الطلاق] [المسألة الثانية:] يشترط في صحة الطلاق أن يكون الزوج المطلق بالغا، فلا يصح الطلاق إذا كان صبيا صغيرا وإن كان مميزا، فليس له أن يطلق زوجته بنفسه أو يوكل أحد غيره في طلاقها، وإذا بلغ عمره عشر سنين وكان مميزا فلا يترك الاحتياط فيه، فلا يتولى طلاق زوجته بالمباشرة أو بالتوكيل، وإن هو أوقع الطلاق أو أوقعه وكيله فلا يترك الاحتياط بأن يجدد له عقد النكاح إذا أراد إمساك الزوجة، وأن يجدد الطلاق بعد بلوغه ورشده إذا أراد فراقها، ولا يصح لوليه أن يتولى اجراء الطلاق عنه حتى حتى الأب والجد للأب.