الولد أن يتزوجها أو يطأها بالملك أو بالتحليل إذا كان الأب قد نظر إليها أو لمسها بشهوة وإن لم يطأها وتحرم الأمة المملوكة للولد على أبيه أن يتزوجها أو يطأها بالملك أو بالتحليل إذا كان الولد قد نظر إليها أو لمسها بشهوة وإن لم يطأها، وكذلك الأمة المحللة لأحدهما إذا نظرها أو لمسها بشهوة وإن لم يطأها تكون محرمة على الآخر منهما حتى اللمس للوجه والكفين إذا كان بمثل الشم والتقبيل من أنواع الاستمتاع فتحرم المملوكة والمحللة به على الآخر.
ولا تثبت الحرمة إذا كان النظر واللمس إليها بغير شهوة وإن كان لغير الوجه والكفين، كما إذا نظرها أو لمسها للعلاج من بعض الأمراض، فلا تحرم به على الآخر، وإذا نظر الأب أو الولد إلى الأمة لا بقصد التلذذ أو الشهوة فحصل ذلك من غير قصد فالأحوط الاجتناب.
[المسألة 187:] لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة الأخ وهو متزوج بعمتها، أو يتزوج ابنة الأخت وهو متزوج بخالتها إلا بإذن العمة أو الخالة الموجودة عنده من غير فرق بين أن تكون العمة أو الخالة زوجة له بالعقد الدائم أو العقد المنقطع، وأن يتزوج ابنة الأخ أو ابنة الأخت عليها بالعقد الدائم أو المنقطع، وسواء كان قد دخل بالعمة والخالة أم لم يدخل بها، وسواء كانت الداخلة والمدخول عليها كبيرتين أم صغيرتين أم مختلفتين، وسواء علمت العمة أو الخالة بذلك في حال العقد أم لم تعلم، بل وإن لم تطلعا على تزويج ابنة الأخ أو ابنة الأخت أبدا، أو كانتا في بلد آخر.
فلا يصح العقد على ابنة الأخ إلا مع إذن العمة ولا يصح عقد ابنة الأخت إلا مع إذن الخالة في جميع الحالات المذكورة، وإذا تزوج البنت من غير إذن منهما كانت صحة عقد البنت موقوفة على إجازتهما فإذا أجازت العمة عقد ابنة أخيها صح وإلا بطل، وكذلك الخالة مع ابنة أختها.
[المسألة 188:] إذا تزوج الرجل العمة وهي صغيرة فعقدها له وليها، ثم أراد أن