سابقا عليه، وأبطل النكاح إذا كان لاحقا له من غير فرق بين أن يكون سبب النكاح عقدا أو ملكا أو تحليلا، فإذا كانت للرجل زوجة في الحولين من عمرها، فأرضعتها أمه أو جدته أو أخته أو بنته، أو أرضعت بلبن أخيه أو أبيه مثلا حرمت تلك المرتضعة عليه وبطل عقدها السابق ولم يفتقر في فراقها إلى طلاق أو فسخ.
[المسألة 171:] إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة زوجة له صغيرة في الحولين من عمرها رضاعا تام انفسخ نكاح الزوجتين معا، وحرم عليه نكاح الكبيرة منهما، وإذا كان رضاع الزوجة الصغيرة بلبنه حرم عليه نكاحها لأنها بنته وإذا كان رضاعها بلبن غيره وكانت الزوجة الكبيرة مدخولا بها حرمت عليه الصغيرة أيضا لأنها ربيبته من زوجته المدخول بها، وإذا كان رضاع الصغيرة بلبن غيره وكانت زوجته الكبيرة غير مدخول بها لم يحرم عليه نكاح الصغيرة، فيجوز له أن يجدد العقد عليها إذا شاء.
وكذلك الحكم إذا أرضعت أمته الكبيرة زوجته الصغيرة، فيحرم عليه نكاح الأمة لأنها أم زوجته، وتحرم عليه زوجته الصغيرة إذا كان الرضاع بلبنه، وتحرم عليه أيضا إذا كان الرضاع بلبن غيره وكانت الأمة المرضعة مدخولا بها، وإذا كان رضاع الصغيرة بلبن غيره وكانت الأمة الرضعة غير مدخول بها لم يحرم عليه نكاح الصغيرة [المسألة 172:] إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة أمة له صغيرة في الحولين من عمرها، لم تحرم الزوجة المرضعة على الرجل، وحرم عليه نكاح الأمة الصغيرة إذا كان رضاعها بلبنه أو كان رضاعها بلبن غيره وكانت الزوجة المرضعة لها مدخولا بها، ولا تحرم الأمة المرتضعة عليه إذا كان الرضاع بلبن غيره وكانت الزوجة المرضعة غير مدخول بها، فإذا هو استمر على نكاح المرضعة ودخل بها حرمت المرتضعة الصغيرة عليه.
[المسألة 173:] إذا أرضعت أمة الرجل الكبيرة الموطوءة له بالملك أمته الصغيرة، حرم عليه نكاح الأمة الصغيرة ولم يحرم عليه نكاح الكبيرة، وإذا كانت