[المسألة 237:] يشترط في الزوج الثاني المحلل للمرأة المطلقة ثلاثا أن يكون زواجه بها زواجا دائما، فلا تحل المرأة لزوجها الأول إذا تزوجها الثاني زواجا منقطعا، ويشترط كذلك أن يدخل الزوج الثاني بها قبلا فلا تحل المرأة للزوج الأول إذا وطأها الثاني في غير القبل أو وطأها ولم ينزل ولذلك يشترط أن يكون بالغا.
[المسألة 238:] إذا طلق الرجل زوجته الحرة طلاقا للعدة تسع مرات، يتزوجها بينها رجل غيره مرة بعد التطليقة الثالثة ومرة ثانية بعد التطليقة السادسة، حرمت الزوجة عليه بعد التطليقة التاسعة حرمة مؤبدة.
[المسألة 239:] تفصيل الطلاق المذكور الذي يستتبع الحرمة المؤبدة بين الرجل والمرأة إذا وقع بينهما هو أن يطلق الرجل زوجته الحرة بعد أن يدخل بها طلاقا رجعيا كامل الشرائط، ثم يرجع بالمرأة وهي في العدة، ويدخل بها بعد رجوعه بنكاحها، ثم يطلقها مرة ثانية طلاقا تام الشرائط كما تقدم، ثم يرجع بها في العدة، ويواقعها بعد الرجوع، ثم يطلقها مرة ثالثة طلاقا جامعا للشروط، وتتربص المرأة بعد الطلاق الثالث حتى تخرج من عدته، ثم تنكح بعد انتهاء العدة منه زوجا غير الزوج الأول، على الشروط التي بيناها في المسألة المائتين والسابعة والثلاثين، فإذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، وتزوجها زوجها الأول بعد أن تنتهي عدتها من الثاني، فيصنع زوجها الأول معها كما صنع في المرة السابقة، فيدخل بها بعد التزويج، ويطلقها بعد الدخول وبعد أن تحيض بعد الدخول وتطهر من الحيض، ثم يرجع بها في العدة، ويطلقها بعد أن يدخل بها ثم تحيض وتطهر، وهكذا حتى المرة السادسة، فإذا تربصت بعد الطلاق السادس حتى خرجت من عدته، نكحت زوجا غيره على المنهج الذي تقدم بيانه، ثم فارقها الزوج الآخر بعد الدخول بها فإذا انتهت عدتها من فراق هذا الزوج، يتزوجها الأول ويصنع معها كما صنع في المرتين السابقتين، فيطلقها بعد أن يدخل بها وبعد أن