بالمرأة المعقودة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب في جميع الفروض في هذه الحالة.
[المسألة 184:] تجري الأحكام المذكورة كلها في وطء الشبهة إذا تحقق حدوثه سواء كان قبلا أم دبرا فتجري الفروض والتفصيلات المتقدمة وتنطبق أحكامها.
[المسألة 185:] يجري في الزنا جميع ما ذكرناه في وطء الشبهة، فإذا زنى الرجل بامرأة حرم الزواج بالمرأة المزني بها على الأحوط لزوما على أبي الرجل الزاني وعلى جده وإن علا، وعلى ولده وإن نزل إذا كان زنى الرجل بالمرأة سابقا على زواج المذكورين بها، وحرم على الزاني على الأحوط كذلك أن يتزوج بأم المرأة التي زنى بها وبابنتها إذا كان الزنا سابقا على العقد كما تقدم أيضا، ولا يحرم النكاح في الجميع إذا حدث الزنا بعد العقد والدخول فلا تحرم على الرجل زوجته المدخول بها إذا زنى بها أبوه أو ولده بعد العقد والدخول، ولا تحرم عليه الزوجة المدخول بها إذا زنى هو بعد ذلك بأمها أو ببنتها، وإذا كان الزنا في الفروض المذكورة طارئا بعد العقد وقبل الدخول بالمعقودة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب كما هو الحكم في وطء الشبهة من غير فرق بين أن يكون الزنا بالمرأة قبلا أو دبرا.
[المسألة 186:] الأقوى أن لمس الرجل للمرأة الأجنبية بشهوة لا يوجب تحريما، وكذلك نظره إليها بشهوة، فلا تحرم المرأة المنظورة أو الملموسة بشهوة على أبي الناظر واللامس أن يتزوجها ولا على ابنه، ولا يحرم على الناظر أو اللامس بشهوة أن يتزوج أم المنظور إليها أو الملموسة ولابنتها، سواء كان النظر واللمس سابقا على العقد أم لاحقا له وإن كان اللمس والنظر إلى أعضاء خفية.
ويستثنى من ذلك ما قدمنا ذكره في المسألة المائة والثمانين في الأمة المملوكة للأب والأمة المملوكة للولد فتحرم الأمة المملوكة للأب على