ولا يحل لأبي المرتضع ولا لجده كذلك من النسب أو من الرضاعة أن ينكح في أولاد مرضعة الطفل إذا كانوا من النسب وأما أولادها من الرضاعة، فتحرم عليهم منهن من أرضعتها بلبن الفحل الذي شرب منه ولدهم المرتضع، ولا تحرم عليهم الأخريات اللاتي يختلفن معه في الفحل.
ونتيجة لما تقدم فإذا ارتضع الطفل من لبن جده لأمه رضاعا كملت فيه شروط التحريم حرمت أم الطفل المرتضع على أبيه، سواء كانت المرضعة له جدته أم زوجة أخرى لجده أم مملوكة موطوءة لجده بالملك أو بالتحليل، أو موطوءة له بالشبهة.
وتحرم أم الطفل المرتضع على أبيه كذلك إذا أرضعت الطفل جدته لأمه بلبن فحل آخر غير جده، كما إذا تزوجت بعده رجلا غيره أو وطئت بالملك أو بالتحليل أو بالشبهة.
[المسألة 168:] الأحوط لزوما الحاق أم المرتضع بأبي المرتضع في الأحكام المذكورة، فلا تتزوج أم المرتضع ولا جدته في النسب ولا في الرضاع من أولاد صاحب اللبن ولا من أحفاده نسبا ولا رضاعا، ولا من أولاد المرضعة أو أحفادها نسبا لا رضاعا، على نهج ما تقدم بيانه في أبي المرتضع على الأحوط في جميع ذلك.
[المسألة 169:] لا يحرم على إخوة المرتضع أن يتزوجوا من أولاد صاحب اللبن الذي ارتضع منه أخوهم سواء كانوا أخوته لأبيه وأمه أم لأحدهما، الذكور منهم والإناث، ولا يحرم عليهم كذلك أن يتزوجوا من أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم، بل يجوز لبعض أخوته الذكور أن يتزوج مرضعة أخيه إذا فارقها زوجها، ويجوز لصاحب اللبن أن يتزوج بعض أخوات المرتضع.
[المسألة 170:] إذا تم الرضاع على الوجه تقدم بيانه وتوفرت فيه الشروط المعتبرة في تحريم النكاح منع من وقوع النكاح بعده إذا كان الرضاع