وتحرم على الزوج بنت زوجته في جميع الفروض التي ذكرناها، إذا كان الرجل قد دخل بالزوجة، ولم دبرا، ولا تحرم عليه بنت زوجته إذا لم يدخل بأمها، فإذا فارق الزوجة بموت أو بطلاق أو بفسخ ولم يكن دخل بها جاز له أن يتزوج بنتها.
ولا فرق في بنت الزوجة في أحكامها المذكورة بين البنت الموجودة في حال الزواج بأمها والمولودة بعد ذلك، فإذا طلق المرأة أو فسخها وتزوجت بغيره وولدت منه جرت في بنتها الأحكام المتقدمة.
وإذا وطأ الرجل أمة بالملك أو بالتحليل حرمت عليه أمها وبنتها كذلك نسبا ورضاعا مع الواسطة وبدونها.
[المسألة 182:] يكفي في تحريم بنت الزوجة على الرجل أن يدخل بأمها قبلا أو دبرا، ولو بالحشفة، وإن كان مكرها على ذلك منها أو من غيرها، ولا يكفي في تحريم البنت عليه أن يداعب الزوجة الأم أو يتفخذها أو ينزل على فرجها من غير دخول، وإن حملت منه بسبب ذلك.
[المسألة 183:] إذا وطأ الرجل امرأة بالشبهة، فالأحوط لزوما أن لا يتزوج الواطئ بعد الوطء أم المرأة الموطوءة ولا إحدى جداتها وإن علت، وأن لا يتزوج بنتها ولا بنت ولدها أو بنت بنتها وإن تعددت الواسطة بينهما، والأحوط لزوما كذلك حرمة نكاح المرأة الموطوءة بالشبهة على أبي الواطئ وجده وإن علا، وعلى ولده وإن نزل، وهذا كله إذا كان الوطء بالشبهة سابقا على التزويج بالنساء المذكورات أو الرجال المذكورين.
ولا تثبت الرحمة في الجميع إذا كان التزويج والدخول سابقا، ثم حدث الوطء بالشبهة للمرأة بعد ذلك، فلا تحرم الزوجة المدخول بها إذا وطأ الرجل بنتها شبهة بعد ذلك أو وطأ أمها شبهة كذلك، ولا تحرم الزوجة المدخول بها على زوجها إذا وطأها أبوه أو ولده شبهة بعد ذلك.
وإذا حدث وطء الشبهة بعد العقد في الفروض المذكورة وقبل الدخول