الحرة للعبد بمنزلة أمتين، ويجوز له أن يتزوج حرة واحدة وأمتين، ولا يحل له أن يتزوج حرتين وأمة أو أكثر، أو يتزوج حرة وثلاث إماء.
[المسألة 234:] ليس للحر ولا للعبد في العقد المنقطع ولا في الوطء بملك اليمين أو بالتحليل نصاب محدد من النساء، فيجوز له أن يتزوج بالمتعة وأن ينكح بملك اليمين وبالتحليل أي عدد شاء، بل يجوز ذلك وإن كان عند الحر أربع حرائر بالعقد الدائم وعند العبد أربع إماء فلهما أن يزيدا على ذلك بالمتعة وبملك اليمين ما يريدان.
[المسألة 235:] إذا طلق الرجل الحر إحدى زوجاته الأربع طلاقا رجعيا، فلا يحل له أن يتزوج امرأة أخرى بالعقد الدائم ما دامت مطلقته في العدة حتى تخرج منها، وكذلك إذا طلق إحداهن طلاقا بائنا على الأحوط، إن لم يكن ذلك هو الأقوى، وإذا ماتت زوجته الرابعة أو فارقها بفسخ أو بطلاق لا عدة فيه، كما إذا كانت يائسة أو غير مدخول بها، جاز له أن يتزوج امرأة أخرى بعد فراق زوجته من غير انتظار، وكذلك الحكم في العبد المملوك.
[المسألة 236:] إذا طلق الرجل زوجته الحرة، ثم رجع بها في العدة أو تزوجها بعد انتهاء العدة بعقد جديد ثم طلقها مرة ثانية، ورجع بها في العدة بعد الطلاق الثاني أو تزوجها ثالثا بعد انتهاء العدة بعقد جديد ثم طلقها مرة ثالثة، حرم عليه أن يتزوجها أو يرجع بها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره على ما سيأتي من الشروط.
وكذلك الحكم إذا طلق الحرة قبل أن يدخل بها ثم عقد عليها، وطلقها مرة ثانية قبل أن يدخل بها ثم تزوجها ثالثا، وطلقها مرة ثالثة، أو كانت بعض الطلقات قبل الدخول بالمرأة وبعضها بعد الدخول، فإنه لا يحل للمطلق نكاحها بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الزوج الأول المطلق، أو الثاني المحلل حرا أو عبدا مملوكا أو مبعضا.