المتقدمة مقدارا ينبت به لحم الرضيع ويشد عظمه، أو يستمر رضاعه بحسب الزمان يوما وليلة، أو يبلغ بحسب العدد خمس عشرة رضعة كاملة فلا ينشر الحرمة رضاع لا يبلغ أحد هذه التقديرات الثلاثة، وسنتعرض لتفصيلها في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
[المسألة 149:] التقدير الأول هو تقدير الرضاع بحسب ما يؤثره في نمو الطفل، والميزان فيه أن يحصل العلم بأن الرضاع قد أنبت اللحم في الطفل وشد عظمه أو يثبت ذلك بقول أهل الخبرة الموثوقين بأنه قد أوجب حصول الأثر المذكور، ولا يشترط في هذا التقدير أن تكون كل واحدة من الرضعات كاملة يرتوي الطفل منها حتى يصدر بنفسه أو ينام، ولا يشترط فيه أن تكون الرضعات متوالية بأن لا يفصل ما بينها رضاع من امرأة أخرى.
[المسألة 150:] إذا رضع الطفل من لبن المرأة حتى علم بأن رضاعه منها قد أنبت له اللحم في بدنه وشد العظم، أو شهد الثقاة من أهل الخبرة بذلك، أوجب الرضاع التحريم وترتبت عليه الآثار، وإن كان بعض رضعاته من المرأة أو جميعها ناقصا لم يرتو فيه الطفل، إلا أن مجموع الرضاع كان كاملا ومؤثرا في نموه، ولا يضر كذلك بثبوت أحكام الرضاع له أن تكون الرضعات غير متوالية بل كانت مفصولة برضاع الطفل من امرأة أخرى أو بتناول بعض المأكول والمشروب، إذا حصل العلم أو أهل الخبرة بأن الرضاع قد أوجب الأثر المذكور.
وإذا كان لهذا الخليط الذي يفصل بين الرضعات دخل في حصول الأثر والنمو في نظر أهل الخبرة، بحيث كان نبات اللحم واشتداد العظم في الطفل أثرا للجميع، لم ينشر الرضاع الحرمة، فإن معنى ذلك أن الرضاع بمفرده لم يكن هو الموجب لحصول الأثر في رأي أهل الخبرة، وكذلك إذا كان وجود الخليط موجبا للشك في ذلك عندهم.
[المسألة 151:] الظاهر الاكتفاء بحصول أحد الأثرين المذكورين من النمو بسبب