الأمة الكبيرة غير موطوءة له في حال الرضاع لم تحرم عليه كلتاهما، فإذا دخل بإحداهما حرمت عليه الثانية منهما.
[المسألة 174:] إذا كانت للرجل زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة في الحولين من عمرها فأرضعتها إحدى زوجتيه الكبيرتين رضاعا تام الشرائط انفسخ نكاح كل من الزوجة المرضعة والزوجة الصغيرة، وحرم عليه نكاح الزوجة الكبيرة المرضعة لأنها أصبحت أم زوجته، فإذا أرضعتها الزوجة الكبيرة الثانية بعد ذلك لم تحرم عليه الكبيرة الثانية ولم ينفسخ نكاحها.
وإذا كان رضاع الزوجة الصغيرة بلبن الزوج نفسه، ولو من إحدى المرضعتين حرم عليه نكاحها لأنها تكون بنته، وكذلك إذا كان رضاعها من كلتا الزوجتين بلبن غير الزوج، وكان قد دخل بالزوجتين أو بإحداهما فيحرم عليه نكاحها فإنها ربيبته من زوجة مدخول بها.
ولا تحرم عليه الصغيرة إذا كان رضاعها من الزوجتين بلبن غير الزوج مع عدم الدخول بهما معا، فيجوز له أن يجدد العقد على الصغيرة إذا شاء، ومتى جدد العقد عليها حرمت عليه المرضعة الثانية بعد العقد فإنها تصبح أم زوجته، وكذلك إذا كانت له أمتان كبيرتان وزوجة صغيرة فأرضعت الأمتان زوجته فتجري الفروض المتقدمة وتترتب أحكامها.
[المسألة 175:] إذا كانت للرجل زوجتان كبيرتان وأمة صغيرة، فأرضعت الزوجتان الأمة، لم تحرم على الرجل زوجتاه، وحرم عليه نكاح الأمة إذا كان رضاعها بلبنه، أو كان الرضاع بلبن غيره مع الدخول بإحدى الزوجتين المرضعتين، ولا تحرم عليه الأمة إذا كان الرضاع بلبن غيره ولم يدخل بكلتا الزوجتين.
وإذا هو استبقى نكاح الزوجتين حتى وطأهما أو وطأ إحداهما حرمت عليه الأمة وكذلك إذا أبقى نكاح واحدة منهما حتى وطأها فتحرم عليه الأمة، وإذا هو لم يدخل بالزوجتين واستبقى ملك الأمة