[المسألة 179:] إذا عقد للرجل عقد النكاح على امرأة حرمت المعقودة على ولده تحريما مؤبدا سواء دخل بها الأب أم لم يدخل، وسواء كان عقد النكاح عليها دائما أم مؤقتا، وسواء كان الولد للنسب أم للرضاع، وسواء كان ولده بلا واسطة أم بواسطة واحدة أم أكثر، وسواء كانت الوسائط ذكورا أم إناثا، وتحرم كذلك معقودة الابن على أبيه تحريما مؤبدا في جميع ما ذكرناه من الفروض.
[المسألة 180:] إذا ملك الرجل أمة ووطأها بالملك أو لمسها بشهوة أو نظر إليها كذلك حرمت على ولده تحريما مؤبدا فلا يحل له وطؤها بالملك ولا بالتحليل ولا بالتزويج ولا يحل له غير ذلك من التقبيل واللمس والنظر بشهوة، وكذلك الحكم في الأمة التي حللها مالكها للرجل فوطأها أو لمسها بشهوة أو نظر إليها كذلك فإنها تحرم على ولده تحريما مؤبدا في كل ما تقدم.
ولا تحرم على الولد مملوكة أبيه ولا الأمة المحللة له إذا لم يدخل بهما الأب ولم يلمسهما أو ينظر إليهما بشهوة.
وتحرم على الأب مملوكة ابنه والأمة المحللة له إذا دخل بهما الولد أو نظر إليهما أو لمسهما بشهوة كما تقدم، ولا تحرمان على الأب إذا لم يوجد الشرط المذكور.
وتجري الأحكام المذكورة في كل من الابن والأب النسبيين والرضاعيين، وسواء كانا بلا واسطة أم مع الواسطة ذكورا وإناثا.
[المسألة 181:] إذا عقد للرجل على امرأة صغيرة أو كبيرة حرم عليه الزواج بأم زوجته سواء كانت أمها بلا واسطة أم بواسطة واحدة أم أكثر وسواء كانت الوسائط متفقة في الذكورة والأنوثة أم مختلفة وسواء كانت أمها نسبا أم رضاعا، وسواء كان زواجه بالمرأة دائما أم موقتا، وسواء دخل بالزوجة أم لم يدخل بها.