أن ينكح أم زوجته في النسب، ويحرم عليه أن يتزوج مرضعة الأمة التي وطأها بالملك أو بالتحليل.
ويحرم على الرجل أن يتزوج ربيبته من الرضاع، وهي البنت التي أرضعتها زوجته بلبن غيره رضاعا محرما إذا كان قد دخل بالزوجة كما يحرم عليه أن يتزوج بنت زوجته في النسب مع الدخول بالزوجة، وكذلك البنت الرضاعية للأمة التي وطأها بالملك أو بالتحليل ويحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين من الرضاعة في التزويج أو في الوطء بالملك أو بالتحليل، كما يحرم عليه أن يجمع بين الأختين في النسب.
ولا يجوز أن يدخل المرأة على عمتها أو خالتها الرضاعيتين في التزويج إلا بإذن العمة والخالة كما هو الحكم في العمة والخالة النسبيتين.
وإذا لاط أحد غلاما فأوقبه، حرم على الواطئ أن يتزوج أم الموطوء من الرضاع وكذلك أخته وبنته من الرضاع كما يحرم عليه أن يتزوج أم الموطوء وأخته وبنته في النسب.
[المسألة 167:] لا يحل لأبي المرتضع أن يتزوج من أولاد صاحب اللبن الذي ارتضع منه ولده أو بنته، من غير فرق بين أولاد صاحب اللبن في النسب وأولاده من الرضاع، وسواء كن من أولاد المرضعة التي أرضعت ولده أم من أولاد امرأة أخرى دائمة أو متمتع بها أو مملوكة، وسواء أراد التزويج بهن دواما أم متعة فلا يحل له جميع ذلك، وإذا كانت بنات صاحب اللبن إماءا فلا يحل له وطؤهن بملك ولا بتحليل، ويحرم عليه نكاح أحفاد صاحب اللبن من بناته وبنات أبنائه، ويشمل التحريم من كانت زوجته أو أمته قبل الرضاع، فإذا تم رضاع الولد، حرمت زوجة أبيه وأمته عليه إذا كانت من ذرية صاحب اللبن من غير فرق بين أم المرتضع وغيرها.
وبحكم أبي المرتضع في جميع ما فصلناه أجداد المرتضع لأبيه أو لأمه، وأبوه وجده من الرضاعة، فلا يحل لأحد منهم أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولا في أحفاده على المنهج المتقدم بيانه.