وكان أبناء الرضيع أحفادا للمرضعة ولصاحب اللبن ولآبائهما الرجال والنساء، وسواء كان الأجداد من قبل الأب أم من قبل الأم.
وكان أبناء الرضيع أبناء أخ أو أبناء أخت لأولاد المرضعة ولأولاد صاحب اللبن ولإخوانهما وأعمامهما وأخوالهما في الدرجة الأولى أو الثانية، فيجوز في الجميع أن ينظر بعضهم إلى بعض مع اختلاف الجنس ويحرم النكاح كما هو الحكم في محارم النسب على السواء.
[المسألة 165:] يحرم على الرضيع إذا تم رضاعه على الوجه الآنف ذكره نكاح جميع أولاد صاحب اللبن من الرضاع وإن اختلفت المرضعات بينه وبينهم، ويحرم عليه من أولاد صاحبة اللبن الرضاعيين من يتحد معه في الفحل ولا يحرم عليه أولادها الآخرون من الرضاعة الذين يختلفون معه في الفحل كما ذكرناه في المسألة المائة والثانية والستين وما بعدها.
ويحرم على الرضيع آباء الفحل من الرضاعة وإن علوا سواء كانوا رجالا أم نساءا، ويحرم عليه آباء المرضعة من الرضاعة كذلك، ويحرم عليه إخوانهما وأخواتهما من الرضاعة، وأعمامهما وعماتهما، وأخوالهما وخالاتهما من الرضاعة كذلك.
وإذا كانت الأخوة الرضاعية في الإخوة وفي الأعمام والأخوال ناشئة من قبل الأم المرضعة فلا تنشر الحرمة إلا مع اتحاد الفحل بين الرضيعين على ما ذكرناه في المسألة التي أشرنا إليها فلا يكون أخو الأب الرضاعي ولا أخو الجد عما، ولا يكون أخو المرأة المرضعة ولا أخو الجدة خالا إذا اختلف الفحل بينهما وهما أجنبيان عن مرضعتهما.
[المسألة 166:] يحرم على الرجل أن ينكح حليلة ابنه من الرضاع كما يحرم عليه أن ينكح حليلة ابنه في النسب، ويحرم عليه أن يطأ المملوكة التي وطأها ولده الرضاعي بالملك أو بالتحليل كما هو الحكم في النسب أيضا.
ويحرم على الولد أن ينكح زوجة أبيه من الرضاع والأمة التي وطأها أبوه الرضاعي بالملك أو بالتحليل، كما يحرم عليه أن ينكح ما نكح أبوه في النسب من النساء.
ويحرم على الرجل أن ينكح أم زوجته من الرضاع كما يحرم عليه