كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٦٥
وكان أبناء الرضيع أحفادا للمرضعة ولصاحب اللبن ولآبائهما الرجال والنساء، وسواء كان الأجداد من قبل الأب أم من قبل الأم.
وكان أبناء الرضيع أبناء أخ أو أبناء أخت لأولاد المرضعة ولأولاد صاحب اللبن ولإخوانهما وأعمامهما وأخوالهما في الدرجة الأولى أو الثانية، فيجوز في الجميع أن ينظر بعضهم إلى بعض مع اختلاف الجنس ويحرم النكاح كما هو الحكم في محارم النسب على السواء.
[المسألة 165:] يحرم على الرضيع إذا تم رضاعه على الوجه الآنف ذكره نكاح جميع أولاد صاحب اللبن من الرضاع وإن اختلفت المرضعات بينه وبينهم، ويحرم عليه من أولاد صاحبة اللبن الرضاعيين من يتحد معه في الفحل ولا يحرم عليه أولادها الآخرون من الرضاعة الذين يختلفون معه في الفحل كما ذكرناه في المسألة المائة والثانية والستين وما بعدها.
ويحرم على الرضيع آباء الفحل من الرضاعة وإن علوا سواء كانوا رجالا أم نساءا، ويحرم عليه آباء المرضعة من الرضاعة كذلك، ويحرم عليه إخوانهما وأخواتهما من الرضاعة، وأعمامهما وعماتهما، وأخوالهما وخالاتهما من الرضاعة كذلك.
وإذا كانت الأخوة الرضاعية في الإخوة وفي الأعمام والأخوال ناشئة من قبل الأم المرضعة فلا تنشر الحرمة إلا مع اتحاد الفحل بين الرضيعين على ما ذكرناه في المسألة التي أشرنا إليها فلا يكون أخو الأب الرضاعي ولا أخو الجد عما، ولا يكون أخو المرأة المرضعة ولا أخو الجدة خالا إذا اختلف الفحل بينهما وهما أجنبيان عن مرضعتهما.
[المسألة 166:] يحرم على الرجل أن ينكح حليلة ابنه من الرضاع كما يحرم عليه أن ينكح حليلة ابنه في النسب، ويحرم عليه أن يطأ المملوكة التي وطأها ولده الرضاعي بالملك أو بالتحليل كما هو الحكم في النسب أيضا.
ويحرم على الولد أن ينكح زوجة أبيه من الرضاع والأمة التي وطأها أبوه الرضاعي بالملك أو بالتحليل، كما يحرم عليه أن ينكح ما نكح أبوه في النسب من النساء.
ويحرم على الرجل أن ينكح أم زوجته من الرضاع كما يحرم عليه
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358