الرضاع، فإذا رضع الطفل من المرأة حتى نبت لحمه بالرضاع حكم بالتحريم وإن لم يعلم بأنه قد شد العظم أيضا، أو علم بأنه لم يشد العظم، كما إذا كان الطفل مبتلى ببعض العوارض التي تمنع من ذلك، وكذا إذا رضع حتى اشتد عظمه ولم يعلم أن الرضاع أنبت لحمه أم لا وإن كان هذا الفرض نادرا.
[المسألة 152:] التقدير الثاني للرضاع الموجب لتحريم النكاح هو تقديره بحسب الزمان، بأن يبلغ الوقت الذي يرتضع الطفل فيه من لبن المرأة مدة يوم وليلة، والمراد أن يرتضع الطفل من هذه المرأة كل ما احتاج إلى الرضاع في الفترة المذكورة فلا يعتبر استيعاب جميع الوقت بالرضاع.
ويشترط في هذا التقدير أن تتوالى رضعات الطفل من المرأة المعينة في المدة المذكورة، فلا يفصل ما بينها رضاع من امرأة أخرى وإن كان قليلا، ولا يضر بتوالي الرضعات أن يفصل ما بينها بتناول بعض المأكول والمشروب غير الرضاع.
ولا يشترط في هذا التقدير أن تكون كل واحدة من الرضعات في هذه المدة كاملة يرتوي فيها الطفل من الرضاع حتى يصدر بنفسه، بل يكفي أن يكون مجموع ما يرضعه من المرأة في المدة المذكورة كافيا له ووافيا بحاجته إلى الغذاء في جميع الوقت بحيث لا يكون محتاجا إليه في أثناء المدة.
[المسألة 153:] إذا أكمل الطفل رضاع يوم وليلة من لبن امرأة على الوجه الآنف ذكره كان رضاعه سببا للتحريم وإن كان بعض رضعاته غير كاملة كما بيناه.
[المسألة 154:] يكفي التلفيق في اليوم أو الليلة، فإذا بدأت المرأة في ارضاع الطفل أثناء النهار أتمت من اليوم الثاني ما نقص من ساعات اليوم الأول، وإذا ابتدأت في ارضاعه في أثناء الليل أتمت من الليلة الثانية ما نقص من ساعات الليلة الأولى، وصدق بذلك أنها أرضعت الطفل يوما وليلة.