[المسألة 155:] التقدير الثالث للرضاع الموجب للتحريم هو تقديره بحسب العدد:
بأن يبلغ عدد رضعات الطفل من لبن المرأة خمس عشرة رضعة، ويشترط في هذا التقدير:
أولا: أن تكون كل واحدة من رضعات الطفل كاملة، والمراد بكمال الرضعة أن يرتوي الطفل فيها ارتواءا تاما من اللبن، وعلامة ارتوائه أن يكف بنفسه عن الرضاع، أو ينام بعد الرضعة اكتفاءا، وهذا هو كمال الرضعة في نظر أهل العرف.
وثانيا: أن تكون الرضعات التي يتناولها من ثدي المرأة متوالية، لا يفصل ما بينها رضاع من امرأة أخرى.
[المسألة 156:] إذا ارتضع الطفل من لبن المرأة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية وكان الرضاع جامعا للشروط المتقدم ذكرها كان سببا لتحريم النكاح.
[المسألة 157:] إذا كان بعض الرضعات الخمس عشرة ناقصا لا يكتفي به الطفل، كما إذا منع عن استكمال الرضعة، أو نام مقسورا قبل أن يرتوي لم يوجب ذلك الرضاع حرمة.
[المسألة 158:] لا تدخل الرضعة الناقصة في العدد كما ذكرنا في ما تقدم، ولا تكون مخلة بالتوالي بين الرضعات، فإذا أتم الطفل خمس عشرة رضعة كاملة كان رضاعه موجبا للحرمة وإن تخلل في أثنائه بعض الرضعات الناقصة من تلك المرأة نفسها.
[المسألة 159:] لا يخل بوحدة الرضعة وبكمالها أن يعرض الطفل في أثنائها عن الثدي قليلا لسبب من الأسباب، أو لينتقل من ثدي إلى آخر، فإذا عاد إلى رضاعه حتى اكتفى كانت الرضعة واحدة وكاملة، ونتيجة لهذا، فإذا ارتضع الطفل رضعة ناقصة أمكن إعادته إلى الرضاع قبل أن يتحقق