أخرى غير أمك، فتكون هذه البنت في كلا الفرضين أختا لأخيك أو أختك، وليست من محارمك.
وليست من المحارم أخت العمة، وهي أن تكون لزوجة جدك من قبل أبيك بنت من زوج آخر غير جدك فتكون هذه الأنثى أختا لعمتك وليست من محارمك وليست من المحارم عمة العمة، وهي أن تكون لزوجة جدك الأعلى من قبل الأب بنت من زوج آخر غير جدك، فتكون هذه الأنثى عمة لعمتك وليست من محارمك.
وليست من المحارم أخت الخالة، وهي أن تكون لزوجة جدك من قبل أمك بنت من زوج آخر، فتكون أختا لخالتك وليست من محارمك، وهكذا في خالة الخالة، ولبعض ما ذكر فروض أخرى لا تخفى على المتفطن.
[المسألة 130:] النسب الشرعي هو ما كانت الولادة فيه حاصلة من وطء صحيح، بسبب نكاح دائم أو منقطع، أو ملك يمين أو تحليل أمة، ويلحق به في الحكم وطء الشبهة، وعلى النسب الشرعي وما يلحق به تدور عامة الأحكام الشرعية في المواريث والمصاهرات وغيرها.
ولكن الحكم بتحريم النكاح لا يختص بذلك، بل يعم ما حصل بالسفاح أيضا، فتحرم على الرجل أمه التي ولدته من الزنا وتحرم عليه بنته من الزنا، وتحرم عليه أخته وعمته وخالته وابنة أخيه وابنة أخته وإن كان النسب بينه وبينهن من السفاح، وتحرم بنته من الزنا على أولاده من النكاح الصحيح أو من وطء الشبهة أو من الزنا بتلك المرأة أو بامرأة أخرى، ويعم الحكم بالتحريم جميع طبقات النسب كما في النسب الشرعي سواء بسواء.
[المسألة 131:] وطء المرأة شبهة هو الوطء الذي لا يستحقه الواطئ في حكم الشرع، إذا فعله وهو يعتقد أنه يستحق ذلك، لجهله بالحكم أو لجهله بالموضوع، سواء كان معذورا في ذلك أم غير معذور، فإذا وطأ المرأة الأجنبية وهو