الفاصل العرفي من الزمان ما بين الرضعات، فإذا عاد وأكمل رضاعه حتى ارتوى عدت رضعة كاملة، ودخلت في العدد.
[المسألة 160:] إذا كانت الرضعات الخمس عشرة غير متوالية وهي أن يفصل ما بينها رضاع من امرأة ثانية لم تنشر حرمة، وإن كان الفصل برضعة غير كاملة على الأحوط، أو كان الرضاع الفاصل بلبن ذلك الفحل من زوجة أخرى أو مملوكة مثلا.
[المسألة 161:] لا يضر بالتوالي الذي اشترطناه في الرضعات أن يتناول الطفل ما بينها بعض المأكولات أو بعض المغذيات فإذا أكمل العدد من الرضعات نشر الحرمة.
[المسألة 162:] يشترط في ثبوت الأخوة الرضاعية بين الطفلين إذا لم يكن أحدهما ولدا نسبيا للمرأة المرضعة أن يكون اللبن الذي يرتضعان منه لفحل واحد، فإذا ارتضع طفلان أحدهما أجنبي عن الآخر من ثدي امرأة واحدة وكان رضاع أحدهما بلبن فحل ورضاع الثاني بلبن فحل آخر لم تتحقق بين الطفلين أخوة بسبب الرضاع وإن كانت الأم المرضعة لهما واحدة، ولا يكون أحدهما عما لولد الآخر ولا عمة ولا خالا ولا خالة، فيجوز للذكر من أحد الجانبين أن يتزوج الأنثى من الجانب الآخر.
وإذا كان أحد الطفلين ولدا نسبيا للمرضعة تحققت الأخوة بين الطفلين وتحققت توابعها وثبتت أحكامها وإن كان صاحب اللبن الذي استقى منه الرضيع ليس أبا للطفل الآخر.
[المسألة 163:] المدار في ثبوت الأخوة من الرضاع بين الطفلين أن يكون اللبن الذي ارتضعا منه لفحل واحد كما ذكرنا، سواء كانت المرأة التي أرضعتهما واحدة أيضا أم متعددة، فإذا كانت للرجل زوجتان، فأرضعت إحداهما بلبن ذلك الرجل طفلا رضاعا تاما، وأرضعت الثانية بلبن الرجل أيضا