كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٦٣
الفاصل العرفي من الزمان ما بين الرضعات، فإذا عاد وأكمل رضاعه حتى ارتوى عدت رضعة كاملة، ودخلت في العدد.
[المسألة 160:] إذا كانت الرضعات الخمس عشرة غير متوالية وهي أن يفصل ما بينها رضاع من امرأة ثانية لم تنشر حرمة، وإن كان الفصل برضعة غير كاملة على الأحوط، أو كان الرضاع الفاصل بلبن ذلك الفحل من زوجة أخرى أو مملوكة مثلا.
[المسألة 161:] لا يضر بالتوالي الذي اشترطناه في الرضعات أن يتناول الطفل ما بينها بعض المأكولات أو بعض المغذيات فإذا أكمل العدد من الرضعات نشر الحرمة.
[المسألة 162:] يشترط في ثبوت الأخوة الرضاعية بين الطفلين إذا لم يكن أحدهما ولدا نسبيا للمرأة المرضعة أن يكون اللبن الذي يرتضعان منه لفحل واحد، فإذا ارتضع طفلان أحدهما أجنبي عن الآخر من ثدي امرأة واحدة وكان رضاع أحدهما بلبن فحل ورضاع الثاني بلبن فحل آخر لم تتحقق بين الطفلين أخوة بسبب الرضاع وإن كانت الأم المرضعة لهما واحدة، ولا يكون أحدهما عما لولد الآخر ولا عمة ولا خالا ولا خالة، فيجوز للذكر من أحد الجانبين أن يتزوج الأنثى من الجانب الآخر.
وإذا كان أحد الطفلين ولدا نسبيا للمرضعة تحققت الأخوة بين الطفلين وتحققت توابعها وثبتت أحكامها وإن كان صاحب اللبن الذي استقى منه الرضيع ليس أبا للطفل الآخر.
[المسألة 163:] المدار في ثبوت الأخوة من الرضاع بين الطفلين أن يكون اللبن الذي ارتضعا منه لفحل واحد كما ذكرنا، سواء كانت المرأة التي أرضعتهما واحدة أيضا أم متعددة، فإذا كانت للرجل زوجتان، فأرضعت إحداهما بلبن ذلك الرجل طفلا رضاعا تاما، وأرضعت الثانية بلبن الرجل أيضا
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358