طفلا آخر رضاعا تاما، ثبتت الأخوة بين الرضيعين، فإذا كانت أحداهما أنثى حرم نكاحها على الطفل الآخر لأنها أخته، وحرم نكاحها على أولاده لأنها عمتهم، وحرم على بناتها أن يتزوجن به، لأنه خالهن، وهكذا إذا كانت للرجل عدة زوجات أو عدة إماء ذوات لبن منه وأرضعت كل واحدة منهن بلبنه طفلا أو طفلة أو أكثر نشأت الأخوة بين المرتضعين كلهم لوحدة صاحب اللبن.
[المسألة 164:] إذا كمل رضاع الرضيع من المرأة على الوجه الذي ذكرناه، وتوفرت فيه جميع الشروط التي فصلناها كانت المرأة المرضعة أما للرضيع، وكان الرجل صاحب اللبن أبا رضاعيا له، وكان الطفل الرضيع ابنا لهما، فيحرم عليه أن يتزوج المرضعة إذا كان ذكرا، ويحرم على صاحب اللبن أن يتزوجها إذا كانت أنثى.
وكان آباء المرضعة وصاحب اللبن للرضيع أجدادا وجدات، وكان أبناؤهما له إخوانا وأخوات، سواء كان أبناء المرضعة من الرجل صاحب اللبن أم من غيره، وسواء كان أبناء صاحب اللبن من المرضعة أم من غيرها، ومن غير فرق في أبنائهما بين من قارنت ولادته رضاع الرضيع في الوقت ومن تقدمت ولادته عليه أو تأخرت عنه.
وكان أحفاد المرضعة وأحفاد صاحب اللبن أبناء أخ للرضيع وأبناء أخت.
وكان أخوة صاحب اللبن له أعماما وعمات، وكان إخوة المرضعة أخوالا له وخالات، وكان أخوة أجداده أعماما وعمات كذلك في الدرجة الثانية سواء كان الأجداد من قبل صاحب اللبن أم من قبل المرضعة، وكان أخوة الجدات أخوالا له وخالات كذلك في الدرجة الثانية، سواء كانت الجدات من قبل أبيه الرضاعي أم من قبل أمه الرضاعية كما هو الحال في النسب على السواء.