المسألة اللاحقة إن شاء الله تعالى، فلا يكون هذا الرضاع موجبا للتحريم حتى للمرضعة نفسها.
[المسألة 147:] إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل منه ثم وضعت حملها كان اللبن لذلك الزوج وإن بانت المرأة منه بالطلاق وانتهت عدتها منه بالوضع، فإذا تزوجت بعد ذلك وحملت من زوجها الثاني فاللبن لا يزال للزوج الأول حتى تضع، فإذا وضعت حملها من زوجها الثاني واللبن لا يزال مستمرا، فالمعروف بين الفقهاء إن اللبن بعد الولادة يكون للزوج الثاني.
وعلى هذا القول، فإذا أرضعت هذه المرأة طفلا أجنبيا بعض الرضعات قبل أن تلد، وأتمت عدد رضعاته بعد الولادة كانت رضاعتها لذلك الطفل من لبن فحلين، فلا تكون موجبة للتحريم بين الطفل والمرضعة ولا بين الطفل والفحلين كما ذكرناه في المسألة المتقدمة.
ولكن المسألة موضع تأمل ما دام اللبن مستمرا منذ ولادتها الأولى، وخصوصا إذا كانت مدة رضاع طفلها من زوجها الأول لم تنته بعد، لاحتمال أن يكون اللبن للفحلين معا، ولا مانع من ذلك، وعلى هذا فيكون رضاعها للطفل الأجنبي محرما بالإضافة إلى المرأة المرضعة وبالإضافة إلى زوجها الأول ولا يكون محرما بالإضافة إلى الزوج الثاني، والحكم في المسألة مشكل فلا بد من الاحتياط.
وقد يتحقق نظير الفرض الآنف ذكره في المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل منه، وإذا حملت من وطء الشبهة، فإذا وضعت حملها من الزوج المتوفى أو من واطئ الشبهة كان لبنها يتبع ذلك النكاح فإذا استمر لبنها حتى تزوجت بعد العدة وحملت من الزوج الثاني ثم وضعت جرى فيها الكلام المتقدم، والحكم في الجميع سواء والاحتياط لازم في الجميع.
[المسألة 148:] الشرط الثامن أن يرتضع الطفل من اللبن الذي توفرت فيه الشروط