ميتة، فإذا ارتضع الطفل من ثدي امرأة ميتة خمس عشرة رضعة تامة وذلك هو العدد الذي يوجب تحريم النكاح إذا كان الرضاع من امرأة حية لم ينشر هذا الرضاع حرمة، فلا يحرم على هذا الرضيع أن يتزوج من بناتها إذا كان ذكرا، ولا يحرم عليه أن يتزوج من أولادها إذا كان أنثى.
وكذلك الحكم إذا ارتضع الطفل من المرأة بعض العدد وهي حية ثم أتمه بعد موتها فلا يكون سببا للتحريم نعم إذا ماتت المرأة وقد بقي من عدد الرضعات المعتبرة في الحكم بالحرمة رضعة واحدة أو بعض رضعة، فأتمها الطفل بعد موت المرضعة ففي ثبوت التحريم اشكال ولا يترك الاحتياط بالاجتناب في هذا الفرض.
[المسألة 140:] الشرط الرابع أن يكون الرضاع في أثناء الحولين للطفل المرتضع من حين ولادته، و الحولان هما المدة التي حددت في شريعة الاسلام لرضاع الطفل وبانتهائها يحق فطامه، أو يكون الرضاع في آخر المدة بحيث ينتهي عدد الرضعات المعتبرة بانتهاء الحولين.
[المسألة 141:] إذا كان رضاع الطفل من لبن المرأة بعد انتهاء مدة الحولين من حين ولادته لم ينشر رضاعه حرمة بينه وبين المرأة التي أرضعته، ولا بينه وبين زوجها صاحب اللبن، ولا بينه وبين فروعهما وأقاربهما من بنين وبنات، وإخوان وأخوات وآباء وأمهات، وكذلك الحكم إذا رضع الطفل بعض العدد الآنف ذكره في أثناء الحولين وأتم العدد بعد انتهاء الحولين، فلا يكون هذا الرضاع موجبا للتحريم.
[المسألة 142:] لا أثر للفطام قبل أن يحل وقته المحدد له في الشريعة، وهو أن يتم للطفل حولان منذ ولادته، فإذا فطم الطفل قبل وقت فطامه، ثم عاد فارتضع وهو في أثناء الحولين من لبن امرأة خمس عشرة رضعة كاملة الشروط كان رضاعه موجبا للتحريم.