[المسألة 125:] إذا زوج فضولي امرأة معينة برجل، ثم زوجها فضولي آخر برجل آخر، تخيرت المرأة في العقدين فإن شاءت ردتهما معا فيبطلان، وإن شاءت أجازت أحدهما وردت الآخر، من غير فرق بين أن يسبق أحد العقدين على الآخر أو يقترنا في الوقت.
[المسألة 126:] إذا زوج فضولي رجلا بامرأة معينة، ثم زوجه فضولي آخر ببنت تلك المرأة المعقودة له أو بأختها، أمكن للرجل المعقود له أن يختار أي العقدين فيجيزه ويرد الآخر سواء سبق أحد العقدين على الآخر في الوقت أم تقارنا في الحدوث، وأمكن له أن يرد العقدين كليهما.
[المسألة 127:] إذا زوج الفضولي امرأة برجل على مهر عينه في العقد، فلا يصح للمرأة أو الرجل في إجازة العقد أن يسقط المهر فيكون التزويج من غير مهر، ولا يصح أن يبدل المهر المعين بمهر آخر أقل منه أو أكثر أو يخالفه في الجنس، أو يذكر في الإجازة شرطا أو شروطا لم يذكرها الفضولي في العقد أو يسقط شرطا ذكره في العقد فإذا اختلفت الإجازة عن العقد ببعض ذلك لم تصح، فإذا أريد ذلك فلا بد من رد العقد الفضولي وتجديد عقد آخر بين الرجل والمرأة حسب ما يتفقان عليه من المهر والشروط.
[المسألة 128:] إذا عقد الفضولي المرأة للرجل، واعتقدت المرأة المعقودة إن النكاح قد لزمها بعقد الفضولي لها وإن لم توكل، فرضيت به لذلك، أشكل الحكم بصحة هذه الإجازة وصحة العقد بها، فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد عليها إذا أريد بقاء الزواج، وباجراء الطلاق إذا أريد الفراق.
وكذلك الاشكال إذا فرض مثل ذلك في الزوج، فاعتقد إن النكاح قد تم بعقد الفضولي ولزمه وإن لم يوكله في القبول، فرضي به وأجازه لذلك، فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.