[المسألة 143:] الحولان الكاملان اللذان جعلا في الاسلام مدة للرضاع هما أربعة وعشرون شهرا هلاليا، والشهر الهلالي هو ما بين الهلالين، سواء كان ناقصا أم تاما، وإذا كانت ولادة الطفل في أثناء الشهر، اعتبرت الثلاثة والعشرون شهرا بعد الشهر الأول المنكسر أشهرا هلالية، ثم يتم من الشهر الخامس والعشرين ما نقص من أيام الشهر الأول الذي تولد الطفل فيه فيتم ثلاثين يوما على الأحوط بل على الأقوى.
[المسألة 144:] إذا ارتضع الطفل من لبن امرأة العدد الكامل من الرضعات وكان عمر الطفل المرتضع دون الحولين منذ يوم ولادته، وكان لبن المرضعة قد تجاوزت أيامه الحولين منذ ولادتها التي يتبعها ذلك اللبن، فهل يكون رضاع الطفل من ذلك اللبن سببا لتحريم النكاح؟ فيه اشكال، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب.
[المسألة 145:] الشرط الخامس أن لا يمتزج اللبن الذي يرتضعه الطفل من ثدي المرأة بشئ آخر يخرج به عن اسم اللبن المعروف بين الناس، فإذا وضع في فم الطفل شئ جامد أو مائع يختلط باللبن حال امتصاصه بحيث لا يسمى اللبن بعد امتزاجه بذلك الخليط لبنا في متفاهم أهل العرف، أو يكون اختلاطه به موجبا للشك في تسميته عندهم لبنا، لم يسبب ذلك الرضاع حرمة، وإذا كان الخليط لا يوجب تغيرا في مسمى اللبن كقليل من السكر، كان رضاعه موجبا للتحريم.
[المسألة 146:] الشرط السادس والسابع أن يكون جميع عدد الرضعات المعتبرة من امرأة واحدة ومن لبن فحل واحد، فإذا رضع الطفل بعض الرضعات من امرأة، ثم أتم العدد من امرأة أخرى لم يوجب ذلك تحريما وإن كان لبن المرأتين لرجل واحد.
وكذلك إذا رضع من امرأة واحدة وكان بعض الرضعات من لبن فحل وبقية العدد من لبن فحل آخر كما قد يتفق ذلك وسنذكره في