المهر كذلك إلا بعد الحلف.
[المسألة 123:] لا تثبت في العقد الفضولي أحكام الزوجية ولا أحكام المصاهرة قبل أن تحصل الإجازة، وإن كان العقد لازما من أحد الجانبين، لأنه أصيل كما قلنا في المسألة السابقة، أو لأن العقد قد جرى له من وليه أو لأنه أجاز العقد لنفسه بعد أن ارتفع عنه الحجر أو أجازه وليه، فإذا كان هو الزوج فلا يحرم عليه قبل حصول الإجازة نكاح أم المعقودة وبنتها وأختها، ولا يحرم عليه التزويج بالخامسة إذا كانت المعقودة فضولا هي الرابعة، وإذا كانت هي الزوجة فلا يحرم عليها أن تتزوج بغيره حتى مع العلم بأن الإجازة تحصل بعد ذلك، وهذا بناءا على أن الإجازة كاشفة كشفا انقلابيا كما هو المختار في المسألة، ونتيجة لذلك فإذا تزوج الرجل أم المرأة المعقودة عليه فضولا أو تزوج بنتها أو أختها أو الخامسة، ثم حصلت الإجازة من الزوج الآخر بعد ذلك كشفت الإجازة عن بطلان تزويجه بهن. وكذلك إذا تزوجت المرأة بغيره ثم حصلت الإجازة منه كشفت إجازته عن بطلان تزويج المرأة بغيره. وإذا حصل الرد من أحد الجانبين بطل العقد كما تقدم ذكره، ولم تترتب أحكام المصاهرة وإن كان الجانب الآخر أصيلا أو مجيزا.
[المسألة 124:] إذا عقد الفضولي امرأة على رجل من غير أن تعلم المعقودة بذلك، وزوجت المرأة نفسها من رجل آخر صح عقد الثاني عليها وبطل العقد الفضولي فليس لها أن تجيزه إذا علمت به بعد ذلك، وكذلك إذا كانت تعلم بعقد الفضولي لها فإن تزويجها بالثاني يكون ردا له فيبطل، إلا إذا أجازته قبل ذلك فيكون هو الصحيح ويبطل عقدها على الثاني.
وإذا عقد الفضولي امرأة على رجل من غير أن يعلما بعقده، ثم تزوج الرجل المعقود له بنت المرأة المعقودة أو أمها صح زواجه كذلك وثبت وبطل العقد الفضولي، فلا يجوز للرجل أن يجيزه إذا علم به بعد ذلك.