بنطفة زوجها، فما يتكون من اللبن في ثدي المرأة قبل أن تحمل لا يكون رضاعه سببا لتحريم النكاح وإن كانت المرأة موطوءة، والمتيقن نشره للحرمة هو الرضاع بعد ولادة المرأة لحملها، وأما ما يكون حال الحمل وقبل ولادة الجنين فالحكم فيه مشكل ولا يترك الاحتياط فيه.
[المسألة 136:] يشكل الحكم بنشر الحرمة برضاع اللبن المتكون من وطء الشبهة إذا كانت الشبهة من أحد الطرفين، وكان الطرف الآخر عالما بتحريم الوطء، وخصوصا إذا كان العالم بالتحريم هو الرجل، ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 137:] الشرط الثاني من شرائط نشر الحرمة بالرضاع، أن يكون شرب الطفل للبن بامتصاصه من ثدي المرأة، فإن ذلك هو الذي يتحقق به مسمى الرضاع منها، فإذا حلب لبنها ووضع في إناء ثم سقي الطفل لم يكن ذلك رضاعا ولم ينشر حرمة، وإن شرب الطفل بالامتصاص منه كما في القوارير التي أعدت لتغذية الرضيع، وكذلك إذا صير اللبن جبنا أو مخيضا ثم أطعم الطفل منه أو سقي، أو دفع في عروق الطفل وأوردته ببعض آلات التغذية الحديثة التي تستعمل للمغذيات الأخرى، فلا يكون اللبن سببا للتحريم.
[المسألة 138:] إذا وضعت على رأس ثدي المرأة آلة تجذب ما في باطنه من اللبن أو تنقيه من بعض الرواسب، ثم تدفعه في فم الطفل، فالظاهر صدق الرضاع على الشرب منها ونشر الحرمة به كشرب الطفل من ثدي المرأة مباشرة.
وإذا كانت الآلة تجمع اللبن فيها، بحيث يكون شرب الطفل مما يتجمع فيها لم يكن ذلك رضاعا محرما وكان من أفراد المسألة السابقة.
[المسألة 139:] الشرط الثالث أن تكون المرأة التي يرتضع الطفل من لبنها حية غير