مفسدة للمولى عليه، أو يعقد غيرهما من الأولياء على غير مصلحة له، وأن يتجاوز الوكيل ما عين له موكله في وكالته، فيعقد له على غير الزوجة المعينة أو على غير المهر المحدد، ومن الفضولي أن يعقد العبد لنفسه أو تعقد الأمة نفسها بغير إذن سيدهما.
والأقوى صحة العقد الفضولي إذا لحقته الإجازة ممن بيده أمر العقد، سواء كان المعقود له كبيرا أم صغيرا وحرا أم مملوكا، ورجلا أم امرأة، وسواء كان العقد فضوليا من جانب الزوج والزوجة كليهما أم من أحد الجانبين، فإذا أجاز الأصيل أو الولي وهما يملكان الأمر في العقد صح ونفذ.
[المسألة 112:] إذا كان الشخص المعقود له بالعقد الفضولي ممن يصح له أن يتولى العقد لنفسه وهو البالغ الحر العاقل سواء كان رجل أم امرأة، فلا يصح العقد الفضولي له إلا بإجازته بنفسه، وإذا كان ممن لا يصح له أن يتولى ذلك، وهم الصغير والمجنون والسفيه والمملوك، فيصح العقد الفضولي لأحدهم بإجازة ولي أمره ما دام قاصرا، فإذا أجازه الولي كذلك نفذ مع اجتماع شروط ذلك، ولم يكن للمولى عليه رده بعد ذلك، وإذا رده الولي كان باطلا ولا تصححه إجازة المولى عليه بعد كماله وارتفاع الولاية عنه، وإذا لم يجز الولي العقد الفضولي ولم يرده حتى كمل المولى عليه وارتفع الحجر عنه، فبلغ الصغير مثلا وأفاق المجنون ورشد السفيه وأعتق العبد كان له أن يجيز العقد الفضولي، فإذا أجازه نفذ.
[المسألة 113:] ليس للأب ولا للجد أبي الأب أن يجيز العقد الفضولي للطفل أو الطفلة أو غيرهما ممن تثبت ولايتهما عليه، إذا كانت فيه مفسدة للمولى عليه، كما لا يصح لهما تزويجه مع المفسدة، وليس لغيرهما من الأولياء أن يجيز العقد الفضولي للمولى عليه إذا لم تكن فيه مصلحة له، كما لا يصح لهم تزويجه حيث لا مصلحة، فإذا لم يجز الولي العقد في الفرضين الآنف ذكرهما ولم يرده حتى كمل المولى عليه وارتفع عنه